جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
الافتراق والاختلاف
10963 مشاهدة print word pdf
line-top
الكلام عن الخلاف وأسبابه

موضوع هذه الكلمة: في مسائل اخْتُلِفَ فيها في الخلاف الذي حصل في بعض المسائل التي تتعلق بالصيام، أو تتعلق بالحالة الحاضرة.
وأذكر بين يَدَيْ ذلك كلمةً عن منشأ الخلافات التي حصلت بين المسلمين، ثم أضرب أمثلة للمسائل التي اخْتُلِفَ فيها، وأذكر ما هو الراجح، وأذكر ما يجب عليه المسلم عندما يسمع الأدلة ونحوها.
وقع الخلاف في المسائل الفروعية بين الصحابة، ولم يَقَعْ بينهم خلاف في العقائد. الخلاف الذي في العقائد إنما كان في غيرهم؛ وذلك لأن هناك مبتدعة خرجوا –وليس فيهم والحمد لله من الصحابة- خرجوا على الصحابة وسُمُّوا خوارج، وكذلك مبتدعة سموا قدرية، وسموا معطلة، وسموا معتزلة، وسموا جَهْمِيَّة، وسموا مُعَطِّلة، وما أشبه ذلك من المسميات التي لا أساس لها؛ وإنما هي بِدَعٌ محدثة في العقيدة؛ فمثل هذه لا عِبْرَةَ بخلافاتهم؛ وذلك لأنهم خالفوا الأدلة، وحَكَّمُوا عقولهم في السنة، وفي كتاب الله تعالى، فلا نتعرض لخلافاتهم؛ حيث إنهم بعيدون من الصواب؛ وإنما نذكر بَعْضَ المسائل التي في الخلافات الفروعية؛ الخلافات في الأحكام، يعني: في العبادات وفي الطهارة، وفي الصلاة وفي الصوم، وما أشبه ذلك.
هذه الخلافات منشؤها أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يكونوا كلهم قد استغرقوا السنة، ولا قد حفظوا الأدلة كُلَّهَا؛ فكثير منهم ما حفظوا جميع آيات القرآن، وكثير منهم ما حفظوا نصوص السنة التي تَكَلَّمَ بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ودَلَّلَ عليها؛ فلأجل ذلك وُجِدَ بينهم خلاف في مسائل اجتهادية، بعضها ما سمعوا الدليل فيه، وبعضها لم يكن عليه نَصٌّ صريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- بل تركه مَحَلًّا للاجتهاد، فكان في ذلك الخلافات التي وقعت بين الصحابة -رضي الله عنهم-.
ولا شك أن فيها توسعةً على الأمة، كما رُوِيَ أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- قال: ما أحب أن الصحابة لم يختلفوا في الأحكام؛ وذلك لأنهم لو اتفقوا فخالفهم شخص لَعُدَّ مبتدعا، ولَعُدَّ مخالفا؛ فإذا اختلفوا فأخذ هذا بقول هؤلاء، وهذا بقول هؤلاء لم يكن هذا أصوب من هذا، ولم يكن هذا أبعد من هذا؛ بل كل منهم له سلف من الصحابة، وله مَنْ اعتمد على قوله.
وبعد ذلك نقول: إن المسائل التي اختلفوا فيها كلها تتعلق بالأحكام وبالفروع، وإن الاختلافات سببها الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نَصٌّ صريح؛ وإلا فإنهم متى وجدوا النص الصريح فإنهم لا يَعْدِلُون عنه؛ بل يقولون به.
وهكذا حصل الاختلاف –أيضا- بين الأئمة الأربعة الذين دُوِّنَت مذاهبهم، واحتفظ بها إلى اليوم؛ فإنه وقع بينهم خلاف؛ وهم مع ذلك لم يُضَلِّلْ بعضهم بعضا؛ بل كل منهم يعترف بالآخر، ويدعي أنه تلميذ له، وأنه شيخه، وإن كان مخالفا له في نوع من الاجتهاد.

line-bottom