اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الافتراق والاختلاف
11054 مشاهدة print word pdf
line-top
القطرة في العين والْأُذُن والكحل

ومن المسائل-أيضا-التي وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالصوم: مسائِلُ تتعلق بما يحصل به الإفطار؛ هل يحصل الإفطار –مثلا- بدواء الْعَيْنِ أي قطرتها، أو بِقَطْرَةِ الْأُذُن، أم لا يحصل؟
كثير من العلماء يقولون: إن الإنسان إذا قَطَّرَ في عينه قطرات من الأدوية كالمراهم والقطرات يُحِسُّ بطعمها في حلقه، وكذلك الأذن؛ إذن فلا يجوز له أن يعالج عينه، ولا أن يعالج أذنه بهذه القطرات؛ لأن ذلك يُسَبِّب دخول هذا المرهم، أو هذه القطرة إلى حلقه فَيَجِدُ طعمه، وكثيرا ما يداوي الإنسان عينه بدواء أحمر فيختلط بريقه؛ إذا أخرج ريقه أو أخرج نخامته، وإذا هي حمراء من ذلك الدواء الأحمر، أو نحو ذلك؛ إذن هل يُفْطِرُ بذلك أم لا؟
ورد فيه حديث ضعيف: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم وقال: لِيَتَّقِهِ الصائم ؛ ولكن الحديث فيه مقال؛ ولأجل ذلك نقول: لا بأس عند الحاجة بعلاج العين، أو بعلاج الأذن بالقطرات بقدر الحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فعليه أن يتوقى ذلك، ومتى قَطَّرَ في عينه، أو أُذُنِهِ ووجد طعمها؛ فإننا لا نُلْزِمُه بالقضاء؛ وذلك لأن هذا شيء لم يكن معتادا، وليست العين ولا الأذن من المنافذ التي يصل منها الطعام والأكل والشُّرْب وما أشبه ذلك.

line-bottom