لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الافتراق والاختلاف
7546 مشاهدة
القطرة في العين والْأُذُن والكحل

ومن المسائل-أيضا-التي وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالصوم: مسائِلُ تتعلق بما يحصل به الإفطار؛ هل يحصل الإفطار –مثلا- بدواء الْعَيْنِ أي قطرتها، أو بِقَطْرَةِ الْأُذُن، أم لا يحصل؟
كثير من العلماء يقولون: إن الإنسان إذا قَطَّرَ في عينه قطرات من الأدوية كالمراهم والقطرات يُحِسُّ بطعمها في حلقه، وكذلك الأذن؛ إذن فلا يجوز له أن يعالج عينه، ولا أن يعالج أذنه بهذه القطرات؛ لأن ذلك يُسَبِّب دخول هذا المرهم، أو هذه القطرة إلى حلقه فَيَجِدُ طعمه، وكثيرا ما يداوي الإنسان عينه بدواء أحمر فيختلط بريقه؛ إذا أخرج ريقه أو أخرج نخامته، وإذا هي حمراء من ذلك الدواء الأحمر، أو نحو ذلك؛ إذن هل يُفْطِرُ بذلك أم لا؟
ورد فيه حديث ضعيف: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم وقال: لِيَتَّقِهِ الصائم ؛ ولكن الحديث فيه مقال؛ ولأجل ذلك نقول: لا بأس عند الحاجة بعلاج العين، أو بعلاج الأذن بالقطرات بقدر الحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فعليه أن يتوقى ذلك، ومتى قَطَّرَ في عينه، أو أُذُنِهِ ووجد طعمها؛ فإننا لا نُلْزِمُه بالقضاء؛ وذلك لأن هذا شيء لم يكن معتادا، وليست العين ولا الأذن من المنافذ التي يصل منها الطعام والأكل والشُّرْب وما أشبه ذلك.