قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
الافتراق والاختلاف
9488 مشاهدة print word pdf
line-top
الخلاف في زكاة الحلي

بهذه المناسبة.. نقول: اختلفوا في زكاة الْحُلِيِّ -حُلِيِّ المرأة- هل عليه زكاة أم لا؟
فمشائخنا المتقدمون جعلوه من المستعملات، وألحقوه بالأكسية، وألحقوه بالمساكن وبالمراكب، ونحوها ولم يجعلوا فيه زكاة.
ومشائخنا المتأخرون جعلوا فيه زكاة، وقالوا: إنه يعتبر من الكَنْز، فيدخل في الآية التي سمعنا؛ التي ذكرها المقدم أخونا قبل الصلاة، وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فنختار أنه يُزَكَّى، فَتُقَدَّرُ قيمته كل سنة، وتخرج زكاة قيمته إذا بلغ نِصَابًا. والنصاب نحو أحد عشر جنيها ونصفا. فإذا كان أقل فإنه لا زكاة فيه.
ولا يجمع ذهب اثنتين، إذا كان عندك ابنتان: إحداهما عليها حُلِيٌّ يُقَدر –مثلا- بعشرة، والأخرى عليها حلي يقدر بعشرة جنيهات؛ فليس على واحدة منهما زكاة، ولا تقول: أَجْمَعُ هذا مع هذا وأُزَكِّيه؛ وذلك لأن كل واحدة منهما تملك ما عندها مُلْكًا مُسْتَقِلًّا؛ لأنك قد مَلَّكْتَهَا هذا الحلي، ولست براجع فيه، فهو قد خرج من ملكك، ومَلَكَتْهُ هذه وهذه، وهذه؛ أما إذا بلغ هذا النصاب؛ فإن كل واحدة منهن تُزَكِّي ما عندها، وإذا كان زوجها –مثلا- ثَرِيًّا، وهي لا تجد شيئا ليس عندها شيء؛ فإنه يدفع عنها زوجها من باب المساعدة؛ حتى لا تُضْطرَّ إلى بيعه، أو بيع بعض منه، وهكذا البنات والأخوات ونحوهن.
وبذلك يحتاط الإنسان؛ حتى يأخذ ما فيه، أو يخرج عن المسائل الخلافية، ويخرج من خلافهم، ويثبت على قول لا يُضَلِّلُه، ولا يُخَطِّئُه فيه أحد.

line-bottom