يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
الافتراق والاختلاف
7552 مشاهدة
الأكل قبيل الغروب ظنا بدخول المغرب

فمن المسائل التي –أيضا- وقع الخلاف فيها مما يتعلق بالصيام: مسائل تتعلق ببعض الْمُفَطِّرَات، أو ببعض الأحكام؛ فنذكر منها شيئا على وجه التمثيل.
فأولا: الأكل قُبَيْلَ الغروب يظن أن الشمس قد غربت، الجمهور على أنه يقضي؛ وذلك لأن عليه أن يحتاط، فلا يفطر إلا بعدما يتحقق أن الليل قد دخل.
وقع في هذا الزمان أن بعض الناس تسرعوا؛ بعض المؤذنين تسرعوا، فأفطروا قُبَيْلَ الأذان بخمس دقائق أو عَشْر، وبعضهم بربع ساعة في أول يوم، فأفطر بأذانهم كثيرون.. مثل هؤلاء لا عُذْرَ لهم؛ لأنهم يعرفون الأوقات بالساعة وبالدقيقة وبالتقاويم التي في المساجد والتي عندهم، فهؤلاء الذين تسرعوا وأفطروا نَعْتَبِرُ أنهم قد وقعوا في خطأ، وأن هذا التسرع أوجب أنهم يَقْضُون؛ ولأن الأصل بقاء النهار. هذا هو الذي اختاره جمهور العلماء.
وهناك مَنْ رَخَّصَ من العلماء في عدم القضاء، واستدلوا بهذا الحديث الذي فيه: عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غَيْمٍ، ثم طلعت الشمس ؛ فقيل لهشام وهل قَضَوْا؟ قال: أَوَ بُدٌّ من القضاء؟! يعني: لا بد من القضاء. جزم بذلك هشام بن عروة وهو من أَجِلَّاء التابعين، فلا بد أنه تحقق أنهم قضوا؛ وإن لم ينقل ذلك. الحديث رواه عن امرأته فاطمةَ بنت المنذر بن الزبير وفاطمةُ رَوَتْهُ عن أسماء وأسماء التي أدركت ذلك، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه. لا شك أنهم لما أفطروا هذا الفطر أنهم قضوا؛ فكذلك هؤلاء الذين أفطروا قُبَيْلَ أن تغرب الشمس؛ نقول: إن عليهم القضاء، وإن ترخصوا فَيَتَحَمَّلُهُ مَنْ رَخَّصَ لهم.