الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
الافتراق والاختلاف
10966 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الجوارب

أما المسألة الثانية: ألا وهي: المسح على الجوارب –الشراب- فهذه لا شك أنها مسألة خلافية، وأكثر الأئمة على أنها لا تُمْسَحُ؛ وذلك لأنها يَخْرِقُهَا الماء؛ ولكن جاء المسح عن الصحابة؛ مسحوا على الجوارب؛ رُوِيَ ذلك عن نحو ثلاثة عشر صحابِيًّا.
رُوِيَ عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب؛ فلذلك ذهب إليه -أي إلى جوازه- الإمام أحمد -رحمه الله- خالفه الأئمة الباقون، وقالوا: لا يُمْسَحُ عليها؛ حيث إنها يخرقها الماء؛ وحيث إنها لا يمكن المشي فيها؛ وحيث إنها شفافة؛ أو نحو ذلك؛ فلذلك اجتهدوا، وقالوا: لا بد أن المسح يكون على الْخُفَّيْنِ اللَّتَيْنِ تنسج من الجلود وما أشبهها. ولِكُلٍّ اجتهاده؛ فما دام أن الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا عليها، وما دام أنها ساترةٌ صفيقةٌ كما يَسْتُرُ الخف والجرموق وما أشبهه؛ فإن في المسح عليها تخفيفا على الأمة، وتسهيلا عليهم؛ ولكن عليهم أن يأخذوا حذرهم، فلا يمسحوا إلا على ما هو صَفِيقٌ متينٌ غليظٌ، ولا يمسح على ما فيه خروق يظهر منها بعض الجسد؛ بعض الجلد؛ لذلك نقول: إن كثيرا من الناس يتساهلون في المسح على الجوارب، وليست مثل المسح على الخفين؛ لوقوع الخلاف الشديد فيها، بخلاف المسح على الخفين؛ فإن المخالفين فيها هم المبتدعة. أما الجوارب فإن الخلاف فيها قوي؛ بخلاف الْخُفَّيْنِ.
فعلى هذا إذا أراد أن يمسح فإنه لا يمسح إلا على ما هو صفيق، وإذا كانت خفيفة فإنه يلبس اثنين أو ثلاثة؛ حتى يكون مجموعها صفيقا؛ بحيث إنها تكون ساترة ستْرًا كاملا، ولا يتساهل فيها؛ لقوة الخلاف فيها.

line-bottom