الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
درس الفجر
8063 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: النية

والنية هي: عزم القلب على فعل القربة التي يتقرب بها، أن يعزم بقلبه على أن يفعل هذه الطاعة التي كلف بها المسلمون، فإذا فعل العبادة بدون نية ما قبلت منه.
فمثلا الطهارة لو أن إنسانا كبيرا أو صغيرا مر بماء فأراد أن ينشط نفسه فغسل وجهه ومضمض واستنشق ونظف وجهه؛ لأجل أن يذهب عنه الكسل، ثم غسل ذراعيه؛ لأجل أن ينشط نفسه، ثم بدا له فمسح رأسه، وغسل رجليه، غسل وجهه بدون نية، وغسل ذراعيه بدون نية رفع الحدث، وإنما للنظافة ثم كمل بقية وضوئه بنية، ما ارتفع حدثه ولا صح أن يصلي بهذه الطهارة؛ وذلك لأنه ما نوى بها إلا التنشيط، أو إزالة الكسل والنعاس، فلا يصلي بهذه النية بهذه الطهارة، لا بد عند إرادته الطهارة أن ينوي رفع الحدث، وذلك أنه مأمور أن يفعله بنية العبادة حتى يثاب .
هذه النية هي: محلها القلب ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها لا عند الطهارة، ولا عند الصلاة، ولا عند غيرها من العبادات، والذين يتلفظون بها ليس لهم دليل، يوجد من يتسمون بأنهم من الشافعية يدعون أنه يشرع التلفظ بها وأنه من السنة، إذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال: اللهم إني نويت أن أغسل أعضائي هذه أعضاء الوضوء ليرتفع عنها الحدث، وإذا أراد أن يصلي يقول: نويت أن أصلي صلاة الصبح مأموما مستقبل القبلة ركعتين أداء لا قضاء، ويستمر في مثل هذا، الله –تعالى- عالم بالقلب يعلم ما في القلوب، فلا حاجة إلى أن تخبر الله بعمل هو أعلم منه في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ .
ذكروا أن الشافعي يرى التلفظ بالنية ولم يصح ذلك عنه صريحا، إنما قال له رجل: بأي شيء تفتتح الصلاة؟ فقال: بثلاثة واجبان، وسنة، ثم فسرهما فقال: الواجبان النية، والتحريمة، والسنة رفع اليدين، فأخذوا من قوله النية أنه يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريمة ولكن هذا غير مقصود له، وإنما أراد أنه يستفتح بثلاثة أشياء، يستفتح بعمل قلب وهو النية، وبعمل لسان وهو التحريمة، وبعمل بدن وهو رفع اليدين عند التحريمة، فتكون هذه الأشياء شاملة لعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح.
لا بد أن الذي يتوضأ أو يصلي يعزم على هذه العبادة حتى يثاب عليها، لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أصلي بكم؛ حتى أعلمكم، فأخذ يركع ويسجد ويقوم ويقعد؛ قصده أن يتعلموا منه فهل يكون له أجر في إسقاط فريضة، هو أراد أن يصلي بهم في الضحى يريهم، فكبر مثلا وأتى بالتحريمة وأتى بالقراءة إلى أن سلم من ركعتين، ولما سلم قال: أنا قد كنت أصلي صلاة الضحى والآن أَعُد هذه صلاة الضحى ما نويت إلا أنك تريهم كيف تكون الصلاة فلا يكون لك بها أجر، أجر الصلاة التي يثاب عليها، لك أجر على التعليم، ولكن ليس لك أجر على هذه الأفعال؛ لفقد النية .

line-bottom