عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
درس الفجر
6986 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: النية

والنية هي: عزم القلب على فعل القربة التي يتقرب بها، أن يعزم بقلبه على أن يفعل هذه الطاعة التي كلف بها المسلمون، فإذا فعل العبادة بدون نية ما قبلت منه.
فمثلا الطهارة لو أن إنسانا كبيرا أو صغيرا مر بماء فأراد أن ينشط نفسه فغسل وجهه ومضمض واستنشق ونظف وجهه؛ لأجل أن يذهب عنه الكسل، ثم غسل ذراعيه؛ لأجل أن ينشط نفسه، ثم بدا له فمسح رأسه، وغسل رجليه، غسل وجهه بدون نية، وغسل ذراعيه بدون نية رفع الحدث، وإنما للنظافة ثم كمل بقية وضوئه بنية، ما ارتفع حدثه ولا صح أن يصلي بهذه الطهارة؛ وذلك لأنه ما نوى بها إلا التنشيط، أو إزالة الكسل والنعاس، فلا يصلي بهذه النية بهذه الطهارة، لا بد عند إرادته الطهارة أن ينوي رفع الحدث، وذلك أنه مأمور أن يفعله بنية العبادة حتى يثاب .
هذه النية هي: محلها القلب ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها لا عند الطهارة، ولا عند الصلاة، ولا عند غيرها من العبادات، والذين يتلفظون بها ليس لهم دليل، يوجد من يتسمون بأنهم من الشافعية يدعون أنه يشرع التلفظ بها وأنه من السنة، إذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال: اللهم إني نويت أن أغسل أعضائي هذه أعضاء الوضوء ليرتفع عنها الحدث، وإذا أراد أن يصلي يقول: نويت أن أصلي صلاة الصبح مأموما مستقبل القبلة ركعتين أداء لا قضاء، ويستمر في مثل هذا، الله –تعالى- عالم بالقلب يعلم ما في القلوب، فلا حاجة إلى أن تخبر الله بعمل هو أعلم منه في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ .
ذكروا أن الشافعي يرى التلفظ بالنية ولم يصح ذلك عنه صريحا، إنما قال له رجل: بأي شيء تفتتح الصلاة؟ فقال: بثلاثة واجبان، وسنة، ثم فسرهما فقال: الواجبان النية، والتحريمة، والسنة رفع اليدين، فأخذوا من قوله النية أنه يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريمة ولكن هذا غير مقصود له، وإنما أراد أنه يستفتح بثلاثة أشياء، يستفتح بعمل قلب وهو النية، وبعمل لسان وهو التحريمة، وبعمل بدن وهو رفع اليدين عند التحريمة، فتكون هذه الأشياء شاملة لعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح.
لا بد أن الذي يتوضأ أو يصلي يعزم على هذه العبادة حتى يثاب عليها، لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أصلي بكم؛ حتى أعلمكم، فأخذ يركع ويسجد ويقوم ويقعد؛ قصده أن يتعلموا منه فهل يكون له أجر في إسقاط فريضة، هو أراد أن يصلي بهم في الضحى يريهم، فكبر مثلا وأتى بالتحريمة وأتى بالقراءة إلى أن سلم من ركعتين، ولما سلم قال: أنا قد كنت أصلي صلاة الضحى والآن أَعُد هذه صلاة الضحى ما نويت إلا أنك تريهم كيف تكون الصلاة فلا يكون لك بها أجر، أجر الصلاة التي يثاب عليها، لك أجر على التعليم، ولكن ليس لك أجر على هذه الأفعال؛ لفقد النية .

line-bottom