شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
فتاوى في التوحيد
40925 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعليق التمائم

س8: ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية؟
الجواب: روي عن بعض السلف: كـابن عمرو بن العاص وعائشة وغيرهما جواز تعليق التمائم، إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى، وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية، وذهب آخرون: كـابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث: كقوله -صلى الله عليه وسلم- من تعلق تميمة فلا أتم الله له وقوله: من تعلق تميمة فقد أشرك وقوله: من تعلق شيئا وكل إليه .
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني: أصحاب ابن مسعود كـعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وغيرهم، والكراهة هنا للتحريم.
وأيضا فالمنع منها سدا للذريعة، حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس من القرآن.
وأيضا فإن القلب قد يتعلق بها، وهي تحتوي على ورق وخرقة، أو جلد وخيط ونحو ذلك، ومن تعلق بمخلوق وكل إليه.
وأيضا فإن من علقها على طفل ونحوه فلا بد أن يمتهنها، فيدخل بها المراحيض والحمامات والأماكن المستقذرة، مما فيه إهانة لكلام الله تعالى.
وهذا بخلاف الرقية بكلام الله -تعالى- أو بأسمائه الحسنى، أو بالأدعية والأوراد المأثورة، فإنه جائز لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والرقية: هي القراءة مع النفث بقليل من الريق، مع اختيار الآيات التي يقرؤها، ومناسبة القارئ والموضع. والله أعلم.

line-bottom