فتاوى في التوحيد
حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم
س22: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم رأس> ؟
سؤال> الجواب: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن زيارة القبور مطلقا لما كانوا حديثي عهد بالإسلام، إما مخافة الغلو والإطراء وعبادة الأموات، وإما مخافة الندب والنياحة الجاهلية عند القبور، فلما تمكن الإسلام في القلوب، رخص لهم في ذلك لأنها تذكر الآخرة، ولما فيها من الدعاء للأموات، ولكن استثنى من هذا الإذن النساء، فقد ورد النهي والوعيد لهن على ذلك، كقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> لعن الله زائرات القبور متن_ح> رسم> فاللعن يقتضي التحريم، وهذا يخصص الإذن في قوله: رسم> كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها متن_ح> رسم> بالرجال، حيث إن لعن زائرات القبور ورد في عدة أحاديث عن ابن عباس اسم> وأبي هريرة اسم> وغيرهما بأسانيد صحيحة.
كما ورد تعليل ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت رسم> لما رأى بعض النساء خرجن إلى المقابر، فقال: رسم> ارجعن مأزورات غير مأجورات متن_ح> رسم> .
وثبت في السنن أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة اسم> رسم> لعلك بلغت معهم الكدى ؟ -أي: طرف المقابر في البقيع اسم> - فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تنهى عنه. فقال: لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة، أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك متن_ح> رسم> فإذا كان هذا لفاطمة اسم> وهي من أفضل النساء، فكيف بمن بعدها؟!
ولا شك أنه يدخل في عموم القبور قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبرا صاحبيه، فلا يجوز للنساء الوقوف عليهن، ويكفي المرأة إذا دخلت المسجد النبوي اسم> أن تصلي مكانها، وأن تصلي وتسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاتها؛ حتى لا يعمها اللعن المذكور، والوعيد في هذه الأحاديث. والله أعلم.
مسألة>