فتاوى في التوحيد
حكم تعليق التمائم
س8: ما حكم تعليق التمائم رأس> علما أنها من الآيات القرآنية؟
سؤال> الجواب: روي عن بعض السلف: كـابن عمرو بن العاص اسم> وعائشة اسم> وغيرهما جواز تعليق التمائم، إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى، وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية، وذهب آخرون: كـابن عباس اسم> وابن مسعود اسم> وحذيفة اسم> وابن عكيم اسم> إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد اسم> وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث: كقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> من تعلق تميمة فلا أتم الله له متن_ح> رسم> وقوله: رسم> من تعلق تميمة فقد أشرك متن_ح> رسم> وقوله: رسم> من تعلق شيئا وكل إليه متن_ح> رسم> .
وعن سعيد بن جبير اسم> قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
وعن إبراهيم النخعي اسم> قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني: أصحاب ابن مسعود اسم> كـعلقمة اسم> والأسود اسم> ومسروق اسم> وعبيدة السلماني اسم> وغيرهم، والكراهة هنا للتحريم.
وأيضا فالمنع منها سدا للذريعة، حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس من القرآن.
وأيضا فإن القلب قد يتعلق بها، وهي تحتوي على ورق وخرقة، أو جلد وخيط ونحو ذلك، ومن تعلق بمخلوق وكل إليه.
وأيضا فإن من علقها على طفل ونحوه فلا بد أن يمتهنها، فيدخل بها المراحيض والحمامات والأماكن المستقذرة، مما فيه إهانة لكلام الله تعالى.
وهذا بخلاف الرقية بكلام الله -تعالى- أو بأسمائه الحسنى، أو بالأدعية والأوراد المأثورة، فإنه جائز لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا متن_ح> رسم> والرقية: هي القراءة مع النفث بقليل من الريق، مع اختيار الآيات التي يقرؤها، ومناسبة القارئ والموضع. والله أعلم.
مسألة>