إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
فتاوى في التوحيد
38723 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تخصيص الأيام لزيارة المقابر

س14: بعض الناس يخصصون أياما لزيارة المقابر: كالجمعة والعيدين، فما حكم ذلك؟
الجواب: وردت الأحاديث الصحيحة في إباحة زيارة القبور من غير تقييد بيوم وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنها أول الإسلام مخافة الغلو في الأموات، أو مخافة النعي والنياحة، فلما اطمأن إلى معرفتهم بالحكم، رخص لهم في الزيارة، وعلل ذلك أنها تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، وأن فيها أجرا للأموات بالدعاء لهم والترحم عليهم، كما نهاهم عند زيارتها أن يقولوا هجرا أو فحشا، وانظر الأحاديث في الرخصة في زيارة القبور في جامع الأصول (11\152) عن بريدة وأبي هريرة وأم عطية وذكرها أيضا (3\364)، (5\158) عن أبي سعيد وبريدة .
وروى ابن ماجه برقم (1571) عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وإسناده حسن.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (3\57) عدة أحاديث عن أبي سعيد وأم سلمة وعائشة وزيد بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، في الإذن في زيارة القبور، ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة، غفر له وكتب برًا رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
وعن علي -رضي الله عنه- قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف.
وقد ذكر ابن رجب في أهوال القبور آثارا عن بعض السلف، في أن الموتى يعرفون من زارهم يوم الجمعة أو يوم السبت، وفيها اختلاف، ولم تستند إلا إلى رؤيا منامية أو اجتهاد أو نظر. والله أعلم.

line-bottom