فتاوى في التوحيد
حكم إكرام الرجل الكافر
س26: ما حكم إكرام الرجل الكافر رأس> ؟
سؤال> الجواب: ورد النهي عن ذلك؛ لأنه من التولي المذكور في قوله -تعالى- رسم> وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قرآن> رسم> وقد روى أحمد اسم> عن أبي موسى اسم> -رضي الله عنه- قال: قلت لعمر اسم> إن لي كاتبا نصرانيا. فقال: مالك قاتلك الله؟! أما سمعت قول الله -تعالى- رسم> لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ قرآن> رسم> ؟! قلت: لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. رواه البيهقي اسم> وعنده: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تأمنهم إذ أخانهم الله... إلخ. ولأحمد اسم> عن عمر اسم> لا تستعملوا اليهود والنصارى؛ فإنهم يستحلون الرشا.
وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: الولاية إعزاز وأمانة، وهم يستحقون للذل والخيانة، والله يغني عنهم المسلمين، فلا يجوز استعمالهم لما فيه من إعلائهم على المسلمين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيقه متن_ح> رسم> وقال: رسم> الإسلام يعلو ولا يعلى عليه رسم> .
وكتب خالد بن الوليد اسم> إلى عمر اسم> أن بـالشام اسم> كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام اسم> إلا به، فكتب إليه عمر اسم> مات النصراني، والسلام. أي: قدر موته.
وذكر ابن القاسم اسم> عن مالك اسم> قال: لا يستكتب النصراني؛ لأن الكاتب يستشار، فلا يستشار النصراني في أمر المسلمين.
وذكر ابن عبد البر اسم> أن بعض الفقهاء دخل على المأمون اسم> وعنده كاتب يهودي مقرب لديه، فأنشده قوله:
إن الذي شرفت من أجله | يـزعم هـذا أنـه كاذب |
فخجل المأمون اسم> وأمر بإخراج اليهودي مسحوبا على وجهه، وأنفذ عهدا أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله.
وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، وأنهم يمتهنون عند أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
والله أعلم.
مسألة>