فتاوى في التوحيد
حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور
س10: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور رأس> ؟
سؤال> الجواب: لا تصح الصلاة فيها، بل تلزم إعادتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام متن_ح> رسم> رواه أحمد اسم> وأهل السنن وصححه الحاكم اسم> وغيره حديث> وروى ابن أبي شيبة اسم> وعبد الرزاق اسم> في مصنفيهما، عن أنس اسم> قال: رآني عمر اسم> وأنا إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس اسم> القبر. وفي لفظ: القبر أمامك، فنهاني. وروى ابن حبان اسم> والبزار اسم> عن أنس اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> نهى أن يصلى بين القبور رسم> .
وقد تمسك أكثر الفقهاء بلفظ الجمع، فرخصوا في الصلاة عند القبر أو القبرين. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة فيها بأنها مظنة النجاسة؛ لاختلاطها بصديد الموتى وروائحهم، وتعقب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> -رحمه الله- كما في اقتضاء الصراط المستقيم (332)، والاختيارات (44)، ومجموع الفتاوى (4\521)، (11\290)، (17\502)، وذكر أن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور هو مخافة اتخاذها أوثانا، وهي العلة التي أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك الأكبر أو فيما دونه.
وقد استدل على ذلك بالأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، كقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك متن_ح> رسم> رواه مسلم اسم> عن جندب اسم> رضي الله عنه. ولو كانت العلة هي مظنة النجاسة، لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما في الصحيح عن عائشة اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: رسم> لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متن_ح> رسم> وفي صحيح مسلم اسم> في حديث جندب اسم> رسم> ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد... متن_ح> رسم> إلخ. ومعلوم أن أجساد الأنبياء لا تبلى كما ثبت في الحديث، فلا تنجس بها الأرض، فعلم أن النهي مخافة الغلو فيها، واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. والله أعلم.
مسألة>