إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
فتاوى في التوحيد
32241 مشاهدة
حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

س22: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن زيارة القبور مطلقا لما كانوا حديثي عهد بالإسلام، إما مخافة الغلو والإطراء وعبادة الأموات، وإما مخافة الندب والنياحة الجاهلية عند القبور، فلما تمكن الإسلام في القلوب، رخص لهم في ذلك لأنها تذكر الآخرة، ولما فيها من الدعاء للأموات، ولكن استثنى من هذا الإذن النساء، فقد ورد النهي والوعيد لهن على ذلك، كقوله -صلى الله عليه وسلم- لعن الله زائرات القبور فاللعن يقتضي التحريم، وهذا يخصص الإذن في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بالرجال، حيث إن لعن زائرات القبور ورد في عدة أحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما بأسانيد صحيحة.
كما ورد تعليل ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت لما رأى بعض النساء خرجن إلى المقابر، فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات .
وثبت في السنن أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة لعلك بلغت معهم الكدى ؟ -أي: طرف المقابر في البقيع - فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تنهى عنه. فقال: لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة، أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فإذا كان هذا لفاطمة وهي من أفضل النساء، فكيف بمن بعدها؟!
ولا شك أنه يدخل في عموم القبور قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبرا صاحبيه، فلا يجوز للنساء الوقوف عليهن، ويكفي المرأة إذا دخلت المسجد النبوي أن تصلي مكانها، وأن تصلي وتسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاتها؛ حتى لا يعمها اللعن المذكور، والوعيد في هذه الأحاديث. والله أعلم.