اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى في التوحيد
33292 مشاهدة
حكم استخدام الكفار في بناء المساجد

س27: ما حكم استخدام الكفار في بناء المساجد ؟
الجواب: لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء: أن أبا موسى قدم على عمر بحساب العراق فقال: ادع كاتبك يقرؤه. فقال: إنه لا يدخل المسجد لأنه نصراني. فضربه عمر بالدرة فلو أصابته لأوجعته، وقال: لا تعزوهم إذ أذلهم الله، ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله ... إلخ.
وقد ذكر الله أن المشركين نجس، ومنعهم أن يقربوا المسجد الحرام فأخذ العلماء من ذلك إبعادهم عن الحرم كله؛ للنهي عن قربهم من المسجد، ولا شك أن نجاستهم معنوية، وهي خبث عقائدهم وما يضمرونه من الحقد والبغضاء للمسلمين، واعتقادهم أن الإسلام دين باطل، وأن نبي المسلمين كاذب، ولأن الإسلام هو الذي أهانهم وأضعف دينهم النصراني واليهودي، فلا جرم حرصوا على الكيد للمسلمين والمكر بهم، والاحتيال لما يخرجهم عن دينهم، وعلى هذا لا يجوز دخولهم المساجد؛ لأنهم ليسوا من أهلها، قال الله -تعالى- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ لكن العمارة هنا هي العبادة والطاعة.
ثم إن الكفار في هذه الأزمنة تمكنوا في بلاد الإسلام وعمت بهم البلوى، وتولوا الكثير من الشركات والمؤسسات، ووكل إليهم تمكين العمارات والقيام بالمشاريع العامة والخاصة، فصار من جملة أعمالهم عمارة المساجد أحيانا، أو بعض الأعمال الخاصة بها: كالتخطيط، والهندسة، والكهرباء، والصيانة، والإشراف على شيء من ذلك.
ولا شك أن هذا تساهل كبير وتمكين للكفار من مثل هذه الأعمال التي تختص بالمسلمين، ومعلوم أن هناك من المسلمين من يحسن مثل هذه الأعمال، ويقوم بها أحسن قيام، لكن أصحاب المؤسسات يخيل إليهم أن المسلمين ضعفاء، وأن معرفتهم ناقصة، وأنهم لا يتقنون هذه الأعمال، وهذا خطأ كبير، فالمسلم أولى بالمنفعة، وهو أعرف وأقرب إلى الإخلاص وأهل الثقة والأمانة. والله أعلم.