فتاوى في التوحيد
حكم استخدام الكفار في بناء المساجد
س27: ما حكم استخدام الكفار في بناء المساجد رأس> ؟
سؤال> الجواب: لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء: أن أبا موسى اسم> قدم على عمر اسم> بحساب العراق اسم> فقال: ادع كاتبك يقرؤه. فقال: إنه لا يدخل المسجد لأنه نصراني. فضربه عمر اسم> بالدرة فلو أصابته لأوجعته، وقال: لا تعزوهم إذ أذلهم الله، ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله ... إلخ.
وقد ذكر الله أن المشركين نجس، ومنعهم أن يقربوا المسجد الحرام اسم> فأخذ العلماء من ذلك إبعادهم عن الحرم كله؛ للنهي عن قربهم من المسجد، ولا شك أن نجاستهم معنوية، وهي خبث عقائدهم وما يضمرونه من الحقد والبغضاء للمسلمين، واعتقادهم أن الإسلام دين باطل، وأن نبي المسلمين كاذب، ولأن الإسلام هو الذي أهانهم وأضعف دينهم النصراني واليهودي، فلا جرم حرصوا على الكيد للمسلمين والمكر بهم، والاحتيال لما يخرجهم عن دينهم، وعلى هذا لا يجوز دخولهم المساجد؛ لأنهم ليسوا من أهلها، قال الله -تعالى- رسم> مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ قرآن> رسم> لكن العمارة هنا هي العبادة والطاعة.
ثم إن الكفار في هذه الأزمنة تمكنوا في بلاد الإسلام وعمت بهم البلوى، وتولوا الكثير من الشركات والمؤسسات، ووكل إليهم تمكين العمارات والقيام بالمشاريع العامة والخاصة، فصار من جملة أعمالهم عمارة المساجد أحيانا، أو بعض الأعمال الخاصة بها: كالتخطيط، والهندسة، والكهرباء، والصيانة، والإشراف على شيء من ذلك.
ولا شك أن هذا تساهل كبير وتمكين للكفار من مثل هذه الأعمال التي تختص بالمسلمين، ومعلوم أن هناك من المسلمين من يحسن مثل هذه الأعمال، ويقوم بها أحسن قيام، لكن أصحاب المؤسسات يخيل إليهم أن المسلمين ضعفاء، وأن معرفتهم ناقصة، وأنهم لا يتقنون هذه الأعمال، وهذا خطأ كبير، فالمسلم أولى بالمنفعة، وهو أعرف وأقرب إلى الإخلاص وأهل الثقة والأمانة. والله أعلم.
مسألة>