شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
30599 مشاهدة print word pdf
line-top
متفرقات


1 قال الشيخ -أثابه الله- الربط: جمع رباط. وهي -الربط- بنايات متصلة يسكنها العزاب والمتغربون. والغالب أن أهل البلد يطيلون الجلوس في أماكنهم، فقد يجلس بعضهم عدة سنين.

* * * 2 سئل -أثابه الله- أيهما أفضل: فعل المأمورات، أم ترك المنهيات؟
فأجاب: كلاهما مأمور به، والراجح أن فعل المأمورات أفضل، ورجح ذلك ابن القيم بعدة أمور في كتاب بدائع الفوائد.
* * * 3 قال الشيخ -أثابه الله- لو أن إنسانا اعتمر، ثم ساق معه هديا وأراد أن يذبحه، فله ذلك، ذكر ابن كثير في تفسيره أنه أفرد مصنفا في هذه المسألة.
* * * 4 قال الشيخ -أثابه الله- التفريط: الإهمال. والتعدي: الاستعمال.
* * * 5 قال الشيخ -أثابه الله- المفلس: من يكون ماله أقل من دينه الحالّ. والمعسر أعم.
* * * 6 قال الشيخ -أثابه الله- ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء في الاستحاضة والصواب أن ذلك يجوز؛ لأن حمنة بنت جحش -رضي الله تعالى عنها- كانت تستحاض سبع سنين، ولم ينقل أن زوجها كان متوقفا عن وطئها.

line-bottom