إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
21419 مشاهدة
[باب نواقض الوضوء]

قال الشيخ -أثابه الله- الذي نختاره أن مس الذكر يستحب منه الوضوء كقول شيخ الإسلام.

* * * 35\34 قال الشيخ -أثابه الله- الذي نختاره أن مس النساء لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، وهو الذي تطمئن إليه النفس.
* * * 36\35 قال الشيخ -أثابه الله- لعل الصحيح أن الوضوء بعد غسل الميت مستحب وكذلك الغسل.
* * * 37\35 قال الشيخ -أثابه الله- اختلفوا في علة النقض من لحم الإبل فقيل: لقوة التغذية. وهذه العلة ليست كافية، وقيل: لأن الإبل تورث الكبرياء؛ للحديث الوارد في ذلك، وقيل: لورود النهي عن الصلاة في مباركها. وجاء في الأحاديث أيضا أنها خلقت على هيئة الشيطان.
* * * 38\35 قال الشيخ -أثابه الله- الراجح -إن شاء الله تعالى- أن جميع أجزاء الإبل ينقض، سواء شحما أو لحما أو كبدا أو غير ذلك، ولما كان التحريم عاما في جميع لحم الخنزير، فكذلك الوضوء عام في جميع لحم الإبل والنقض خاص فيما يؤكل من الإبل لا ما يشرب.
* * * 39\36 قال الشيخ -أثابه الله- الردة عن الإسلام تحصل بكلمة كفر، والآيات صريحة في ذلك، وقد تحصل بفعل.