قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19540 مشاهدة
[باب نواقض الوضوء]

قال الشيخ -أثابه الله- الذي نختاره أن مس الذكر يستحب منه الوضوء كقول شيخ الإسلام.

* * * 35\34 قال الشيخ -أثابه الله- الذي نختاره أن مس النساء لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، وهو الذي تطمئن إليه النفس.
* * * 36\35 قال الشيخ -أثابه الله- لعل الصحيح أن الوضوء بعد غسل الميت مستحب وكذلك الغسل.
* * * 37\35 قال الشيخ -أثابه الله- اختلفوا في علة النقض من لحم الإبل فقيل: لقوة التغذية. وهذه العلة ليست كافية، وقيل: لأن الإبل تورث الكبرياء؛ للحديث الوارد في ذلك، وقيل: لورود النهي عن الصلاة في مباركها. وجاء في الأحاديث أيضا أنها خلقت على هيئة الشيطان.
* * * 38\35 قال الشيخ -أثابه الله- الراجح -إن شاء الله تعالى- أن جميع أجزاء الإبل ينقض، سواء شحما أو لحما أو كبدا أو غير ذلك، ولما كان التحريم عاما في جميع لحم الخنزير، فكذلك الوضوء عام في جميع لحم الإبل والنقض خاص فيما يؤكل من الإبل لا ما يشرب.
* * * 39\36 قال الشيخ -أثابه الله- الردة عن الإسلام تحصل بكلمة كفر، والآيات صريحة في ذلك، وقد تحصل بفعل.