فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[باب إزالة النجاسة]
60\50 [ذكر الشارح حديث: رسم> أريقوا عليه ذنوبا من ماء متن_ح> رسم> ]. الأنجاس سبعا.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لا أصل له، إنما اشتهر في كتب الفقه، وذكره القاضي أبو يعلى اسم> ثم تبعه الفقهاء، وبعضهم يذكره بصيغة الجزم، وبعضهم يذكره بصيغة التمريض، وفي نسخة للمغني بالتمريض، وفي نسخة أخرى بالجزم، وقد جاء في المسند عن ابن عمر اسم> -رضي الله عنهما- رسم> كانت النجاسات تغسل سبعا، فلم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل التخفيف حتى صارت واحدة متن_ح> رسم> .
فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا قول علته واضحة لأجل زوال عين النجاسة. وهذا القول لعله الأرجح، واختاره شيخ الإسلام، ولم يفرق بين النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو الجدار، وقال: ما دمنا نرى عين النجاسة فنغسلها.
وقال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومن الأدلة على هذه العمومات حديث أسماء اسم> في دم الحيض، فأمرها بغسله ولم يحدد عددا، وكذلك حديث أبي ثعلبة اسم> -رضي الله عنه- لما أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغسل أواني أهل الكتاب ولم يحدد عددا.
62\50 فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا القياس ينظر فيه، فإن كان معللا فلا يقاس عليه، إلا ما وجدت فيه تلك العلة، فعلة الكلب وهي الولوغ لم توجد في الخنزير؛ لأن ولوغ الكلب مقيد بغسله بالتراب، أي لما ثبت في ذلك من الأمراض، وأنه لا علاج لزوالها إلا بالتراب.
64\51 فقال شيخنا عبد الله -أثابه الله تعالى- هناك رواية ضعيفة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بنقل التراب الذي بال عليه الأعرابي إلى خارج المسجد.
أولا: المراد بالاستحالة: أن تنقلب النجاسة العينية إلى كيفية أخرى، كالميتة إذا أحرقت انقلبت رمادا، وهكذا الغائط إذا أحرق استحال وأصبح رمادا.
ثانيا: اختلفوا في مسألة الطهارة بالاستحالة رأس> فقالوا: إن عين النجاسة تطهر بالاستحالة؛ لأن الأعيان تغيرت عما كانت عليه، أما الفقهاء فقالوا: تبقى على حالتها.
فمثلا لو سقط كلب في ملاحة (عين ملح) فتحول إلى ملح رأس> لم يستعمل ذلك الملح.
قال شيخنا -أثابه الله- والعلة في: ما لا نفس له سائلة؛ لأنه ليس له دم. لكن غير ذلك من الدواب نجس؛ لأن الدم يختزن فيها، والدم نجس.
فالغائط والبول نجسان بالإجماع؛ للآية: رسم> أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قرآن> رسم> وللحديث: رسم> إنه كان لا يتنزه من بوله متن_ح> رسم> .
أما ريق الآدمي ودمعه وعرقه رأس> فطاهر.
أما الذي فيه خلاف فالمني والودي والمذي. والدم رأس> فيه خلاف، لكن الراجح أنه نجس.
مسألة>