فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[باب الأذان والإقامة]
قال الشيخ -أثابه الله تعالى-
80\62 حديث: رسم> إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم متن_ح> رسم> الأمر في: فليؤذن للوجوب لا صارف له.
83\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إذا فصل المؤذن بين جمل الأذان فصلا يسيرا، وكان كلامه في ذلك الفصل مباحا رأس> فلا حرج، وإن كان كلامه محرما كقذف ونحوه، فهذا يبطل الأذان، وكذلك لو قطع الأذان بفعل محرم رأس> كشرب خمر، أو أكل حرام.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أما من جمع بين التكبيرتين فقد استدل بحديث: رسم> إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر متن_ح> رسم> وهذا لا دلالة لهم فيه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد الجنس، ولا يدرى أيضا هل جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين التكبيرتين أو فرق بينهما؟
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والحكمة في ذلك ارتفاع الصوت، وأيضا لو ترك ذلك، فإن أثر الصوت يخرج من أذنيه، وهذا فيه مضرة.
يؤخذ منه أنه لم يلتفت في تكبيره وتشهده.
قال الشيخ -أثابه الله- اختار كثير من العلماء تنكير المقام؛ لأنه أقرب لموافقة القرآن: رسم> عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قرآن> رسم> وأيضا أن التنكير أشد تعظيما.
مسألة>