الأربعاء ، 5 رمضان ، 1446
10\14 قال الشيخ -أثابه الله- قال الفقهاء: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في الثوب المغصوب، ولا بالماء المغصوب وأجازوا الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب ولا أعلم نصا في التفريق بين هذا وذاك.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.