الخميس ، 19 جمادى الأول ، 1446
10\14 قال الشيخ -أثابه الله- قال الفقهاء: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في الثوب المغصوب، ولا بالماء المغصوب رأس> وأجازوا الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب رأس> ولا أعلم نصا في التفريق بين هذا وذاك. مسألة>
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.