اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
27383 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب الحيض]

72\57 قال شيخنا -أثابه الله- يذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن وطء الحائض لا كفارة فيه، بل عليه التوبة النصوح؛ لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك.
ويختار شيخنا -أثابه الله تعالى- أن فيه الكفارة موافقة للجمهور.

* * * 73\58 قال في الشرح: [قول أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود ].
قال شيخنا -أثابه الله- على المذهب مدة النفاس أربعون يوما. وقال بعض العلماء: ستون يوما.
وأما قول أم سلمة -رضي الله عنها- كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ ليس المراد من نسائه يعني زوجاته؛ لأنه لم تلد له امرأة غير خديجة بل المراد: من نساء صحابته.
* * * 74\60 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والغسل أفضل لكن فيه مشقة.
أما ما ورد في بعض الروايات: واغتسلي لكل صلاة فلعله تعبير من بعض الروايات.
* * * 75\60 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يسمى الحيض نفاسا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لعلك نفست .
والنفاس في اصطلاح الفقهاء دم يخرج عقب الولادة.
* * * 76\61 قال صاحب المتن: [ ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول ] .

قال شيخنا -أثابه الله- والأرجح أن النفاس من الثاني.
* * * 77\61 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أجمعت الأمة على أن الأربعين دم نفاس، واختلفوا في الزائد على الأربعين.
* * * 78\62 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أجاز العلماء للمرأة تناول دواء يمنع الحمل في ثلاث حالات:
1- إذا كانت المرأة نحيفة ضعيفة البدن والحمل يضر بصحتها.
2- إذا كان الأولاد يخرجون ضعافا هزالا؛ لتتابعهم وكثرتهم، وهذا فيه مضرة عليهم.
3- إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار، ومتى ما ولد لهم ولد تربى مع الكفار وأخذ منهم.
* * * 79\118 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من الأسباب التي تؤخر الحمل:
1- تأخر الزوج عن الوطء في أول الطهر، أي: بعد ثلاث إلى مضي أكثر الطهر.
2- عدم ترك الرضاع، فإن الحيض ينقلب لبنا، فلا تحيض المرضع غالبا.
3- العزل وفي المذهب الحنبلي: لا يجوز العزل إلا إذا كان برضاها وموافقتها.

line-bottom