لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19347 مشاهدة
[باب التيمم]

54\45 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أنه يجوز التيمم بكل وجه الأرض -الطاهر- سواء الرمل أو الحصباء وقال ذلك ابن القيم وعلله أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسافرون المسافات البعيدة، ولم يحملوا معهم التراب، وكذلك حديث عمران بن حصين في الرجل الذي أجنب، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليك بالصعيد .

* * * 55\47 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- اختلف الفقهاء في مسح اليد في التيمم فذهب بعضهم إلى أنه يمسح إلى المرفقين وهم الشافعية لأن التيمم بدل الوضوء فكما أن الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين فكذلك التيمم وعندهم أحاديث ولكن لا تبلغ درجة الصحة. والذين قالوا إلى الآباط هم الشيعة وعللوا ذلك بأن اسم اليد عند الإطلاق تتناول الكف والكوع إلى الإبط، أما فقهاء الحنابلة فيقولون يقتصر على مسح الكفين ودليلهم أن أقل ما يطلق عليه اسم اليد هو الكف. ومن أدلتهم أيضا وهو أصرحها حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه.
* * * 56\46 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يتكلفون في ذكر النية، فهم يذكرونها في كل عبادة ويتكلمون في أحوالها، وأكثر الفقهاء كلاما في النية هم الشافعية.
* * * 57\47 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أن الخفين لا دخل لهما في التيمم، فلو لبس الخف عشرة أيام، أجزأه التيمم هذه المدة.
* * * 58\49 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- واختُلِف هل يكفي في التيمم ضربة أو ضربتان ؟
فعند فقهاء الحنابلة -وهو الراجح عند أحمد - الاقتصار على ضربة واحدة، وفي رواية أخرى: ضربتين.
والشافعية وغيرهم قالوا: ضربتين. وقد جاء عند الدارقطني حديث الضربتين، ولكن لا يقاوم حديث عمار
وقال بعض الفقهاء: بما أنه في الوضوء يغترف ليديه ثم يغترف لوجهه، فكذلك يتيمم ليديه، ثم يتيمم لوجهه، وهذا قياس على الوضوء. وتمسكوا أيضا بآثار رويت عن الصحابة: أنهم ضربوا ضربتين. وقد جاء عن عمار نفسه حديث الضربتين، ولكنها لا تخلو من مقال.
* * * لما ذكر الماتن: [ نزع الخاتم عند التيمم ] .

59\49 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا أذكر لهم في ذلك دليلا، ولكنهم عللوا وقالوا: إن الخاتم يغطي جزءا من اليد -الإصبع-؛ لذلك يجب خلعه، كما أنه في الوضوء إذا توضأ يحرك خاتمه؛ ليصل الماء إلى ما تحته، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.