جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
27389 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب التيمم]

54\45 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أنه يجوز التيمم بكل وجه الأرض -الطاهر- سواء الرمل أو الحصباء وقال ذلك ابن القيم وعلله أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسافرون المسافات البعيدة، ولم يحملوا معهم التراب، وكذلك حديث عمران بن حصين في الرجل الذي أجنب، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليك بالصعيد .

* * * 55\47 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- اختلف الفقهاء في مسح اليد في التيمم فذهب بعضهم إلى أنه يمسح إلى المرفقين وهم الشافعية لأن التيمم بدل الوضوء فكما أن الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين فكذلك التيمم وعندهم أحاديث ولكن لا تبلغ درجة الصحة. والذين قالوا إلى الآباط هم الشيعة وعللوا ذلك بأن اسم اليد عند الإطلاق تتناول الكف والكوع إلى الإبط، أما فقهاء الحنابلة فيقولون يقتصر على مسح الكفين ودليلهم أن أقل ما يطلق عليه اسم اليد هو الكف. ومن أدلتهم أيضا وهو أصرحها حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه.
* * * 56\46 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يتكلفون في ذكر النية، فهم يذكرونها في كل عبادة ويتكلمون في أحوالها، وأكثر الفقهاء كلاما في النية هم الشافعية.
* * * 57\47 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أن الخفين لا دخل لهما في التيمم، فلو لبس الخف عشرة أيام، أجزأه التيمم هذه المدة.
* * * 58\49 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- واختُلِف هل يكفي في التيمم ضربة أو ضربتان ؟
فعند فقهاء الحنابلة -وهو الراجح عند أحمد - الاقتصار على ضربة واحدة، وفي رواية أخرى: ضربتين.
والشافعية وغيرهم قالوا: ضربتين. وقد جاء عند الدارقطني حديث الضربتين، ولكن لا يقاوم حديث عمار
وقال بعض الفقهاء: بما أنه في الوضوء يغترف ليديه ثم يغترف لوجهه، فكذلك يتيمم ليديه، ثم يتيمم لوجهه، وهذا قياس على الوضوء. وتمسكوا أيضا بآثار رويت عن الصحابة: أنهم ضربوا ضربتين. وقد جاء عن عمار نفسه حديث الضربتين، ولكنها لا تخلو من مقال.
* * * لما ذكر الماتن: [ نزع الخاتم عند التيمم ] .

59\49 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا أذكر لهم في ذلك دليلا، ولكنهم عللوا وقالوا: إن الخاتم يغطي جزءا من اليد -الإصبع-؛ لذلك يجب خلعه، كما أنه في الوضوء إذا توضأ يحرك خاتمه؛ ليصل الماء إلى ما تحته، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

line-bottom