فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[باب صلاة التطوع]
161\106 قال في المتن: [ وهي أفضل تطوع البدن ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهناك تطوع بالمال، وهناك تطوع بغير البدن والمال، وهو التطوع بالأذكار.
قال شيخنا -أثابه الله- وقدم الجهاد؛ لأن الجهاد قد يكون فرضا، ولما فيه من الآثار الحسنة من نصر الدين ودحض الشرك وأهله.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- النوافل قسمان:
قسم تسن فيه الجماعة، وفيه شبه من الفرائض؛ ولذلك كان أفضل من غيره.
وقسم لا تسن فيه الجماعة، كالنوافل التي قبل الصلاة وبعدها، وكالضحى.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الوِتر (بكسر الواو). وبعضهم يقرؤها بفتح الواو، في قوله -تعالى- رسم> وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قرآن> رسم> ففيها -الآية- قراءتان: بكسر الواو، وبفتحها.
فائدة:
قال أحمد اسم> الذي يترك الوتر رأس> رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي إحدى عشرة، وهو الأكثر من فعله.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فالأفضل أن لا يوتر إلا بعد دخول وقت العشاء.
هل الأفضل أن أفضل وقت لصلاة الوتر رأس> يقدم صلاة الوتر قبل النوم، أو يؤخرها حتى قبل طلوع الفجر؟
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ورد في ذلك أحاديث عن أبي هريرة اسم> وأبي الدرداء اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصاهما بالوتر قبل النوم متن_ح> رسم> وقد قيل: إن سبب ذلك أن أبا هريرة اسم> كان يذاكر الحديث أول الليل، ثم يوتر احتياطا؛ لخشية طلوع الصبح، وأيضا أبو الدرداء اسم> قيل فيه كذلك، وروي ذلك عن أبي ذر اسم>
ولو توقظ آخر الليل فيكفيه وتره الأول ولا يوتر؛ لحديث: رسم> لا وتران في ليلة متن_ح> رسم> وهذا هو الراجح، وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف نقض الوتر وصورة نقض الوتر أنه يصلي ركعة واحدة بعد استيقاظه من النوم، وينويه شافعة لوتره الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة، ولكن هذا خلاف ما هو مشهور، فلا تقرب بركعة واحدة إلا ركعة الوتر، فلم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تقرب بركعة واحدة إلا ركعة الوتر.
ولو قال قائل: هناك حديث: رسم> اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متن_ح> رسم> .
وكذلك حديث: رسم> ثم يوتر بواحدة متن_ح> رسم> فيقال: هذا بالنسبة لمن كان وتره آخر الليل، أما إذا أوتر أول الليل فلا يصلي وترا آخر؛ لأن ذلك لم يرد مرفوعا.
ثم قال في الشرح: [لأن عمر اسم> -رضي الله عنه- قنت بسورتي أُبي اسم> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والصحيح أنهما دعاء، فظن الصحابي أنهما قرآن فأثبتهما، بعكس ابن مسعود اسم> فإنه لم يثبت المعوذتين في مصحفه؛ لأنه يظن أنهما دعاء، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
قال شيخنا -أثابه الله- والوارد: اهدني. ويرجح شيخ الإسلام أن الجمع أولى؛ حتى يشترك المأمومون في الدعاء.
170\108 قال في المتن: [ ومما ورد: رسم> اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك متن_ح> رسم> ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا أذكر حديثا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا في قنوته بهذه الأدعية، وإنما الثابت عنه أنه علمها علي بن أبي طالب اسم> وابنه الحسن اسم> رضي الله عنهما.
فقال -أثابه الله- أنه قد شاهدها مخطوطة خطها أحد أعمامه، وأيضا أخبره بعض مشايخه أنهم يحفظونها من مشايخهم.
قلت: وشيخنا -حفظه الله- يذهب إلى أنها لابن تيمية اسم> وقد اعترض بأن ابن القيم اسم> لم يذكرها في رسالته التي صنفها في مؤلفات ابن تيمية اسم>
فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- أنها دعاء جمعه وهو قصد المؤلفات الخاصة فلعله تركه.
ثم ذكر في الشرح عن عمر اسم> الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي اسم>
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد ورد ما يدل على ذلك في حديث فضالة اسم> وفيه: رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يدعو ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: عجل هذا متن_ح> رسم> .
173\108 قال في المتن: [ ثم يمسح وجه بيديه هنا ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد روى إنكاره عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام، ولكن الجمهور على خلافه لورود بعض الأحاديث، وتتقوى لتصلح للعمل، هذا من ناحية الأدلة الخاصة، وهناك أحاديث عامة كحديث سلمان اسم> وفيه: رسم> يستحيي أن يرد يد عبده صفرا متن_ح> رسم> فقالوا: هذا الخير الذي أعطاه الله لا بد أن يمسح به وجهه.
تنبيه: لأن الوجه مصدر الحواس، ذكر ذلك الصنعاني اسم> في آخر سبل السلام.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفقهاء الحنابلة -عفا الله عنهم- قالوا: تباح صلاة ركعتين قبل المغرب رأس> والمباح: ما لا يثاب فاعله. ثم عادوا فناقضوا أنفسهم، فقالوا: يثاب فاعلها.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهل يقضيها في وقت النهي أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال: يقضيها في وقت النهي؛ لحديث أم سلمة اسم> -رضي الله عنها- رسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الركعتين -سنة الظهر- بعد العصر؛ لأن الوفد شغلوه عنها متن_ح> رسم> .
وبعضهم قال: لا يقضيها في وقت النهي. وقالوا: في بعض روايات أم سلمة اسم> أنهم قالوا: هل نقضيها إذا فاتتنا؟ قال: لا. وقالوا: إنها خصوصية. وقالوا: إنه خاف تركها ذهولا فصلاها. والأقرب الخصوصية؛ لعموم أحاديث النهي.
اختلف في كيفية قضاء الوتر فقال بعضهم: يقضيه شفعا؛ لحديث عائشة اسم> رسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة متن_ح> رسم> وكان إذا عجز صلاها في النهار ثنتي عشرة ركعة، قالوا: لأن الوتر لليل، وفي النهار يعد تطوعا.
والقول الثاني: يقضيها على هيئتها، واستدلوا بالحديث المذكور عن أبي سعيد اسم>
ومن عمل بحديث عائشة اسم> فهو أصح، ومن أخذ بحديث أبي سعيد اسم> فهو جائز.
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من كان في مكة اسم> أو المدينة اسم> فإن التنفل في المنزل رأس> أفضل لعموم الحديث. وأيضا النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أن التنفل في البيت أفضل وهو في المدينة اسم> ولم يخص المسجد، فالراجح أن التنفل في البيت أفضل.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قيل: السبب في ذلك أنه أدل على الإخلاص وأبعد عن الرياء، وذلك أقرب إلى مضاعفة الثواب. وقيل أيضا: إنه يصير قدوة لأهل بيته، وأيضا ترك الصلاة في البيوت تكون مشابهة للقبور، وأقرب لحضور الشياطين.
قال شيخنا -أثابه الله- وذهب إلى هذا الشافعي اسم> وأحمد اسم> وقال مالك اسم> ست وثلاثون. والأحناف إحدى وأربعون.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الصواب: ووقتها.
هل قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل واجب عليه؟
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- اختلف فيه على قولين، والصحيح أنه ليس بفرض، بل هو عليه تطوع كما هو على أمته.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
1- السجود أفضل.
2- القيام أفضل.
3- ذكر القيام أفضل من ذكر السجود والركوع، وهيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام.
وهذا الأخير هو رأي شيخ الإسلام كما ذكره الشارح.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقال بعض العلماء: إن أكثر صلاة الضحى رأس> عشر. وقال بعضهم: اثنتا عشرة.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وبعض أهل العلم قال: إن هذه الصلاة التي ذكرتها أم هانئ اسم> إنما هي صلاة شكر؛ لأن الله فتح له مكة اسم> ولكن الصحيح أنها صلاة الضحى.
قال شيخنا -أثابه الله- أي بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
قال شيخنا -أثابه الله- ومن هذا الحديث سمى العلماء هاتين الركعتين تحية المسجد، كقوله تعالى: رسم> فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً قرآن> رسم> .
ثم ذكر الشارح قول الله -تعالى- رسم> كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قرآن> رسم> .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومن فسر الآية بأن المراد بها الصلاة بين العشائين، فهذا خلاف الراجح، وإنما المراد من الآية الذين يكثرون من الصلاة في الليل.
رسم> وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ قرآن> رسم> .
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ما المراد بالآية؟ هل معناها: أنهم ملزمون بالسجود عند كل آية؟ قال بعض العلماء: أي أنهم لا يخشعون ولا يتواضعون. ولكن عند الآيات التي فيها الأمر بالسجود، فأنتم تسجدون السجود المعروف امتثالا لأمر الله تعالى.
188\114 فائدة:
والسجدات المذكورة في المصحف خمس عشرة، وعند أحمد اسم> أربع عشرة؛ لأنه اعتبر سجدة (ص) سجدة شكر.
والسجدات الثلاث الأخيرة في المفصل خالف فيها الأحناف والمالكية وغيرهم، فقالوا: لا يسجد فيها، واستدلوا بحديث: رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يسجد في المفصل منذ قدم المدينة اسم> متن_ح> رسم> والصحيح أنه سجد فيها كما نقله أبو هريرة اسم> وغيره.
قال شيخنا -أثابه الله- وذهب شيخ الإسلام إلى أن سجود التلاوة ليس بصلاة.
وذهب شيخنا عبد الله بن جبرين -أثابه الله تعالى- إلى رأي شيخ الإسلام.
190\115 قال في المتن: [ وإن سجد المأموم لقراءة نفسه، أو لقراءة غير إمامه عمدا، بطلت صلاته] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- واشتراطه العمد لإخراج الجاهل.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- تقييدهم بالجهرية يدل على أنهم ليسوا بملزمين في السرية.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الزمن: هو المقعد الذي لا يستطيع القيام.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وكل هذا وما قبله تفريع على أن سجود التلاوة صلاة.
أما إذا قلنا: إنه عبادة مستقلة، فإن القارئ إذا سجد في قراءته، فإنك تسجد إذا سجد، سواء كان امرأة أو خنثى.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وذكر الترمذي اسم> وشارح سننه الصحابة الذين رووا أحاديث صلاة النهي، فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا.
قال في الشرح: [لحديث عقبة بن عامر اسم> رسم> ثلاث ساعات كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب متن_ح> رسم> رواه مسلم اسم> حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحديث عقبة اسم> هذا نص على الأوقات المضيقة، وفرقوا بين الأوقات المضيقة والموسعة، فقالوا في الموسع: يسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، وكذلك تحية المسجد، بخلاف الأوقات المضيقة، وذكروا فروقا أخرى.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهل تختص بالوقتين الموسعين، أو في جميع الأوقات؟ الذين قالوا: في جميع الأوقات. استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث جبير اسم> مرفوعا: رسم> يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار متن_ح> رسم> رواه الأثرم والترمذي وصححه حديث> لكن قال بعضهم: إن هذا الحديث نهى عن المنع، فإذا كان كذلك فلا يكون نصا على استثناء وقت النهي. واستدل من قال بالمنع بما ورد عن عمر اسم> أنه طاف سبعا، فلما انتهى نظر في الشمس فلم ترتفع، فخرج من الحرم اسم> وصلاها بذي طوى اسم> بعد ارتفاع الشمس، لكنِ الأكثرون على جواز ركعتي الطواف في جميع الأوقات لهذا الحديث (حديث جبير اسم> ).
ولا دليل في حديث جبير اسم> على التنفل في أوقات النهي بالكلية، بل الحديث خاص بركعتي الطواف.
ثم قال في الشرح: [لحديث أم سلمة اسم> رسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- قضاهما بعد العصر رسم> متفق عليه حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وورد في بعض الروايات: رسم> هل نقضيهما في هذا الوقت؟ فقال: لا رسم> فدل هذا على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال في الشرح: [لحديث أبي ذر اسم> مرفوعا: رسم> صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فَصَلِّ، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي متن_ح> رسم> رواه أحمد ومسلم حديث> ]
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وكذلك حديث: رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر في مسجد الخيف اسم> فلما سلم رأى رجلين لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ... متن_ح> رسم> .
199\117 قال الشارح: [ وتأكدها للخلاف في وجوبها].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ويستثنى كذلك إذا تصدق على رجل لم يدرك الجماعة.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لوجوب المبادرة بقضاء الفرائض.
قال شيخنا -أثابه الله- التي نذرها نذرا مطلقا أو معينا، لكن يكره أن يعين نذره في وقت النهي.
ثم قال في الشرح: [قال إبراهيم التيمي اسم> كنت أقرأ على أبي موسى اسم> وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذا دليل أن السلف كانوا يكثرون قراءة القرآن، حتى كانوا يقرءونه في الطريق وهم مشاة.
مسألة>