يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
25678 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب صلاة التطوع]

161\106 قال في المتن: [ وهي أفضل تطوع البدن ] .


قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهناك تطوع بالمال، وهناك تطوع بغير البدن والمال، وهو التطوع بالأذكار.
* * * 162\106 قال في المتن: [ وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد ] .

قال شيخنا -أثابه الله- وقدم الجهاد؛ لأن الجهاد قد يكون فرضا، ولما فيه من الآثار الحسنة من نصر الدين ودحض الشرك وأهله.
* * * 163\106 قال في المتن: [ وأفضلها ما سن جماعة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- النوافل قسمان:
قسم تسن فيه الجماعة، وفيه شبه من الفرائض؛ ولذلك كان أفضل من غيره.
وقسم لا تسن فيه الجماعة، كالنوافل التي قبل الصلاة وبعدها، وكالضحى.
* * * 164\106 قال في المتن: [ ... فالوتر ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الوِتر (بكسر الواو). وبعضهم يقرؤها بفتح الواو، في قوله -تعالى- وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ففيها -الآية- قراءتان: بكسر الواو، وبفتحها.
فائدة:
قال أحمد الذي يترك الوتر رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته.
* * * 165\107 قال في المتن: [ ... وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي إحدى عشرة، وهو الأكثر من فعله.
* * * 166\107 قال في المتن: [ ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فالأفضل أن لا يوتر إلا بعد دخول وقت العشاء.
* * * 167\107 مسألة:
هل الأفضل أن أفضل وقت لصلاة الوتر يقدم صلاة الوتر قبل النوم، أو يؤخرها حتى قبل طلوع الفجر؟
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ورد في ذلك أحاديث عن أبي هريرة وأبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصاهما بالوتر قبل النوم وقد قيل: إن سبب ذلك أن أبا هريرة كان يذاكر الحديث أول الليل، ثم يوتر احتياطا؛ لخشية طلوع الصبح، وأيضا أبو الدرداء قيل فيه كذلك، وروي ذلك عن أبي ذر
ولو توقظ آخر الليل فيكفيه وتره الأول ولا يوتر؛ لحديث: لا وتران في ليلة وهذا هو الراجح، وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف نقض الوتر وصورة نقض الوتر أنه يصلي ركعة واحدة بعد استيقاظه من النوم، وينويه شافعة لوتره الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة، ولكن هذا خلاف ما هو مشهور، فلا تقرب بركعة واحدة إلا ركعة الوتر، فلم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تقرب بركعة واحدة إلا ركعة الوتر.
ولو قال قائل: هناك حديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا .
وكذلك حديث: ثم يوتر بواحدة فيقال: هذا بالنسبة لمن كان وتره آخر الليل، أما إذا أوتر أول الليل فلا يصلي وترا آخر؛ لأن ذلك لم يرد مرفوعا.
* * * 168\107 قال في المتن: [ ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ] .

ثم قال في الشرح: [لأن عمر -رضي الله عنه- قنت بسورتي أُبي ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والصحيح أنهما دعاء، فظن الصحابي أنهما قرآن فأثبتهما، بعكس ابن مسعود فإنه لم يثبت المعوذتين في مصحفه؛ لأنه يظن أنهما دعاء، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
* * * 169\107 قال في المتن: [ ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت ] .

قال شيخنا -أثابه الله- والوارد: اهدني. ويرجح شيخ الإسلام أن الجمع أولى؛ حتى يشترك المأمومون في الدعاء.
170\108 قال في المتن: [ ومما ورد: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا أذكر حديثا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا في قنوته بهذه الأدعية، وإنما الثابت عنه أنه علمها علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما.
* * * 171\108 سألت شيخنا -أثابه الله تعالى- عن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية.
فقال -أثابه الله- أنه قد شاهدها مخطوطة خطها أحد أعمامه، وأيضا أخبره بعض مشايخه أنهم يحفظونها من مشايخهم.
قلت: وشيخنا -حفظه الله- يذهب إلى أنها لابن تيمية وقد اعترض بأن ابن القيم لم يذكرها في رسالته التي صنفها في مؤلفات ابن تيمية
فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- أنها دعاء جمعه وهو قصد المؤلفات الخاصة فلعله تركه.
* * * 172\108 قال في المتن: [ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ] .

ثم ذكر في الشرح عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد ورد ما يدل على ذلك في حديث فضالة وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يدعو ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: عجل هذا .
173\108 قال في المتن: [ ثم يمسح وجه بيديه هنا ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد روى إنكاره عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام، ولكن الجمهور على خلافه لورود بعض الأحاديث، وتتقوى لتصلح للعمل، هذا من ناحية الأدلة الخاصة، وهناك أحاديث عامة كحديث سلمان وفيه: يستحيي أن يرد يد عبده صفرا فقالوا: هذا الخير الذي أعطاه الله لا بد أن يمسح به وجهه.
تنبيه: لأن الوجه مصدر الحواس، ذكر ذلك الصنعاني في آخر سبل السلام.
* * * 174\109 قال في المتن: [ ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشرة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدهما، وركعتان بعد المغرب ... ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفقهاء الحنابلة -عفا الله عنهم- قالوا: تباح صلاة ركعتين قبل المغرب والمباح: ما لا يثاب فاعله. ثم عادوا فناقضوا أنفسهم، فقالوا: يثاب فاعلها.
* * * 175\110 قال في المتن: [ ويسن قضاء الرواتب والوتر ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهل يقضيها في وقت النهي أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال: يقضيها في وقت النهي؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الركعتين -سنة الظهر- بعد العصر؛ لأن الوفد شغلوه عنها .
وبعضهم قال: لا يقضيها في وقت النهي. وقالوا: في بعض روايات أم سلمة أنهم قالوا: هل نقضيها إذا فاتتنا؟ قال: لا. وقالوا: إنها خصوصية. وقالوا: إنه خاف تركها ذهولا فصلاها. والأقرب الخصوصية؛ لعموم أحاديث النهي.
اختلف في كيفية قضاء الوتر فقال بعضهم: يقضيه شفعا؛ لحديث عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وكان إذا عجز صلاها في النهار ثنتي عشرة ركعة، قالوا: لأن الوتر لليل، وفي النهار يعد تطوعا.
والقول الثاني: يقضيها على هيئتها، واستدلوا بالحديث المذكور عن أبي سعيد
ومن عمل بحديث عائشة فهو أصح، ومن أخذ بحديث أبي سعيد فهو جائز.
* * * 176\110 فائدة:
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من كان في مكة أو المدينة فإن التنفل في المنزل أفضل لعموم الحديث. وأيضا النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أن التنفل في البيت أفضل وهو في المدينة ولم يخص المسجد، فالراجح أن التنفل في البيت أفضل.
* * * 177\110 قال في المتن: [ وفعل الكل ببيت أفضل ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قيل: السبب في ذلك أنه أدل على الإخلاص وأبعد عن الرياء، وذلك أقرب إلى مضاعفة الثواب. وقيل أيضا: إنه يصير قدوة لأهل بيته، وأيضا ترك الصلاة في البيوت تكون مشابهة للقبور، وأقرب لحضور الشياطين.
* * * 178\110 قال في المتن: [ والتراويح عشرون ركعة برمضان ] .

قال شيخنا -أثابه الله- وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد وقال مالك ست وثلاثون. والأحناف إحدى وأربعون.
* * * 179\111 قال في المتن: [ ووقتهما ما بين العشاء والوتر ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الصواب: ووقتها.
* * * 180\111 مسألة:
هل قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل واجب عليه؟
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- اختلف فيه على قولين، والصحيح أنه ليس بفرض، بل هو عليه تطوع كما هو على أمته.
* * * 181\112 قال في المتن: [ وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
1- السجود أفضل.
2- القيام أفضل.
3- ذكر القيام أفضل من ذكر السجود والركوع، وهيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام.
وهذا الأخير هو رأي شيخ الإسلام كما ذكره الشارح.
* * * 182\113 قال في المتن: [ وأكثرها ثمان ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقال بعض العلماء: إن أكثر صلاة الضحى عشر. وقال بعضهم: اثنتا عشرة.
* * * 183\113 قال في الشرح: [لحديث أم هانئ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وبعض أهل العلم قال: إن هذه الصلاة التي ذكرتها أم هانئ إنما هي صلاة شكر؛ لأن الله فتح له مكة ولكن الصحيح أنها صلاة الضحى.
* * * 184\113 قال في المتن: [ ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ] .

قال شيخنا -أثابه الله- أي بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
* * * 185\113 قال في المتن: [وتسن تحية المسجد، ثم قال في الشرح: [لحديث أبي قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة ].
قال شيخنا -أثابه الله- ومن هذا الحديث سمى العلماء هاتين الركعتين تحية المسجد، كقوله تعالى: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .
* * * 186\113 قال في المتن: [ وإحياء ما بين العشائين، وهو من قيام الليل ] .

ثم ذكر الشارح قول الله -تعالى- كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومن فسر الآية بأن المراد بها الصلاة بين العشائين، فهذا خلاف الراجح، وإنما المراد من الآية الذين يكثرون من الصلاة في الليل.
* * * 187\113 فائدة:
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ .
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ما المراد بالآية؟ هل معناها: أنهم ملزمون بالسجود عند كل آية؟ قال بعض العلماء: أي أنهم لا يخشعون ولا يتواضعون. ولكن عند الآيات التي فيها الأمر بالسجود، فأنتم تسجدون السجود المعروف امتثالا لأمر الله تعالى.
188\114 فائدة:
والسجدات المذكورة في المصحف خمس عشرة، وعند أحمد أربع عشرة؛ لأنه اعتبر سجدة (ص) سجدة شكر.
والسجدات الثلاث الأخيرة في المفصل خالف فيها الأحناف والمالكية وغيرهم، فقالوا: لا يسجد فيها، واستدلوا بحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يسجد في المفصل منذ قدم المدينة والصحيح أنه سجد فيها كما نقله أبو هريرة وغيره.
* * * 189\114 قال في المتن: [ ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها ] .

قال شيخنا -أثابه الله- وذهب شيخ الإسلام إلى أن سجود التلاوة ليس بصلاة.
وذهب شيخنا عبد الله بن جبرين -أثابه الله تعالى- إلى رأي شيخ الإسلام.
190\115 قال في المتن: [ وإن سجد المأموم لقراءة نفسه، أو لقراءة غير إمامه عمدا، بطلت صلاته] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- واشتراطه العمد لإخراج الجاهل.
* * * 191\192 قال في المتن: [ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر ... ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- تقييدهم بالجهرية يدل على أنهم ليسوا بملزمين في السرية.
* * * 192\193 قال في المتن: [ ويسجد لتلاوة أمي، وزمن ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الزمن: هو المقعد الذي لا يستطيع القيام.
* * * قال في المتن: [ ومميز ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وكل هذا وما قبله تفريع على أن سجود التلاوة صلاة.
أما إذا قلنا: إنه عبادة مستقلة، فإن القارئ إذا سجد في قراءته، فإنك تسجد إذا سجد، سواء كان امرأة أو خنثى.
* * * 194\116 قال في المتن: [ فصل في أوقات النهي ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وذكر الترمذي وشارح سننه الصحابة الذين رووا أحاديث صلاة النهي، فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا.
* * * 195\116 قال في المتن: [ ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول ] .

قال في الشرح: [لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب رواه مسلم ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحديث عقبة هذا نص على الأوقات المضيقة، وفرقوا بين الأوقات المضيقة والموسعة، فقالوا في الموسع: يسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، وكذلك تحية المسجد، بخلاف الأوقات المضيقة، وذكروا فروقا أخرى.
* * * 196\116 قال في المتن: [ وركعتي الطواف ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهل تختص بالوقتين الموسعين، أو في جميع الأوقات؟ الذين قالوا: في جميع الأوقات. استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث جبير مرفوعا: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وصححه لكن قال بعضهم: إن هذا الحديث نهى عن المنع، فإذا كان كذلك فلا يكون نصا على استثناء وقت النهي. واستدل من قال بالمنع بما ورد عن عمر أنه طاف سبعا، فلما انتهى نظر في الشمس فلم ترتفع، فخرج من الحرم وصلاها بذي طوى بعد ارتفاع الشمس، لكنِ الأكثرون على جواز ركعتي الطواف في جميع الأوقات لهذا الحديث (حديث جبير ).
ولا دليل في حديث جبير على التنفل في أوقات النهي بالكلية، بل الحديث خاص بركعتي الطواف.
* * * 197\117 قال في المتن: [ وسنة الظهر إذا جمع ] .

ثم قال في الشرح: [لحديث أم سلمة أنه -صلى الله عليه وسلم- قضاهما بعد العصر متفق عليه ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وورد في بعض الروايات: هل نقضيهما في هذا الوقت؟ فقال: لا فدل هذا على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
* * * 198\117 قال في المتن: [ وإعادة جماعة أقيمت، وهو بالمسجد ] .

ثم قال في الشرح: [لحديث أبي ذر مرفوعا: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فَصَلِّ، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم ]
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وكذلك حديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر في مسجد الخيف فلما سلم رأى رجلين لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ... .
199\117 قال الشارح: [ وتأكدها للخلاف في وجوبها].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ويستثنى كذلك إذا تصدق على رجل لم يدرك الجماعة.
* * * 200\117 قال في المتن: [ ويجوز فيها قضاء الفرائض ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لوجوب المبادرة بقضاء الفرائض.
* * * 201\117 قال في المتن: [ وفعل المنذورة ولو نذرها فيها ] .

قال شيخنا -أثابه الله- التي نذرها نذرا مطلقا أو معينا، لكن يكره أن يعين نذره في وقت النهي.
* * * 202\117 قال في المتن: [ وتباح قراءة القرآن في الطريق ] .

ثم قال في الشرح: [قال إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذا دليل أن السلف كانوا يكثرون قراءة القرآن، حتى كانوا يقرءونه في الطريق وهم مشاة.

line-bottom