[باب ما يوجب الغسل]
40\38 قال الشيخ -أثابه الله- الغسل مسمى لغوي وأقره الشارع، ويراد به تعميم البدن كله بالماء، أما الوضوء فهو مسمى شرعي لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام، وكذلك التيمم من العبادات الخاصة بأهل الإسلام.
* * *وسط> 41\38 قال في الشرح: [حديث: رسم> هل على المرأة غسل إذ هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء متن_ح> رسم> رواه النسائي اسم> بمعناه حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله- الحديث في الصحيحين، وقصّر هنا حيث عزاه إلى النسائي اسم> فقط.
* * *وسط> 42\39 [رواية: رسم> أمره -صلى الله عليه وسلم- لثمامة اسم> بالاغتسال عندما أسلم رسم> ].
قال الشيخ -أثابه الله- رواها البيهقي اسم> وهي شاذة، ولو كانت معروفة لرواها غير البيهقي اسم> وظهر أمرها.
* * *وسط> 43\39 قال الشيخ -أثابه الله- اصطلحوا أن الفرض في أكثر العبادات آكد من الواجب، فواجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، وفروضها لا تجبر بالسهو، وكذلك في الحج تجبر واجباته بالدم، أما الأركان فلا.
44\39 قال الشيخ -أثابه الله- كل مغصوب إذا استخدمه الغاصب أجزأته عبادته مع الإثم.
* * *وسط> 45\39 قال الشيخ -أثابه الله- ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بثلث مد، ولكنه لا يثبت.
* * *وسط> 46\41 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالحمام عند الفقهاء غير الحمام المعروف اليوم، فالحمامات عندهم يراد بها البيوت المحفور لها، ويكون فيها بخور وماء حار للاغتسال، وهذه الحمامات توجد كثيرا في البلاد الباردة كبلاد الشام.
* * *وسط> 47\42 قال الشيخ -أثابه الله- غسل يوم الجمعة رأس> واجب إذا كان الفرد بعيد العهد بالنظافة، أما إذا كان على خلاف ذلك فمستحب.
* * *وسط> 48\42 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- مما يقوي أن غسل الميت لا يوجب الوضوء رأس> ما روي: أن أسماء اسم> غسّلت أبا بكر اسم> وكان ذلك في يوم بارد، فلما فرغت من تغسيله سألت من حولها: هل علي غسل؟ فقالوا: لا.
49\43 قال الشيخ -أثابه الله- الاغتسال لدخول الحرم اسم> لا أذكر له مستندا.
* * *وسط> 50\43 قال في المتن: [ ولكسوف واستسقاء ] .
قال الشارح: قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يتجمع لهما.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والقياس من هنا ليس بجيد؛ لأن الأمر بالفزع عند الكسوف لأداء الصلاة أولى من الاغتسال.
أما الاستسقاء فالغالب أنه يتهيأ لها، فلو اغتسل فمستحب، ولكن ذكروا أنه يخرج متذللا متخشعا متبذلا... إلخ.
فهذا يرجح أنه لا يغتسل، ولكن لو اغتسل فلا يتنافى مع التبذل ونحوه.
* * *وسط> 51\43 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- والصحيح أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة رأس> ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش اسم> عند البخاري اسم> أما الرواية التي فيها الغسل فلا تخلو من مقال.
* * *وسط> 52\44 قال صاحب المتن بعد ذكر الأغسال المستحبة: [ ويتيمم للكل للحاجة ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولكن إذا قلنا: إن الحكمة في الغسل النشاط، فهذه لا تتوفر في التيمم، أما إذا قلنا: إن هذه الأغسال مستحبة تعبدا، فيجزئ عنها التيمم. لكن الراجح أن الأغسال المذكورة لحكمة ملموسة، وعلى هذا يكون التيمم الذي قاسوا به هنا ليس بجيد.
* * *وسط> 53\44 ولما ذكر الماتن الغسل [ لطواف الوداع، والمبيت في مزدلفة اسم> ورمي الجمار ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والصحيح أنه لا دليل على ذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه اغتسل في عرفة لنشاطه، فليس هناك فرق بعيد عن مزدلفة اسم> وكذلك ليوم العيد الأكبر.
مسألة>