إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
27415 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب التيمم]

54\45 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أنه يجوز التيمم بكل وجه الأرض -الطاهر- سواء الرمل أو الحصباء وقال ذلك ابن القيم وعلله أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسافرون المسافات البعيدة، ولم يحملوا معهم التراب، وكذلك حديث عمران بن حصين في الرجل الذي أجنب، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليك بالصعيد .

* * * 55\47 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- اختلف الفقهاء في مسح اليد في التيمم فذهب بعضهم إلى أنه يمسح إلى المرفقين وهم الشافعية لأن التيمم بدل الوضوء فكما أن الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين فكذلك التيمم وعندهم أحاديث ولكن لا تبلغ درجة الصحة. والذين قالوا إلى الآباط هم الشيعة وعللوا ذلك بأن اسم اليد عند الإطلاق تتناول الكف والكوع إلى الإبط، أما فقهاء الحنابلة فيقولون يقتصر على مسح الكفين ودليلهم أن أقل ما يطلق عليه اسم اليد هو الكف. ومن أدلتهم أيضا وهو أصرحها حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه.
* * * 56\46 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يتكلفون في ذكر النية، فهم يذكرونها في كل عبادة ويتكلمون في أحوالها، وأكثر الفقهاء كلاما في النية هم الشافعية.
* * * 57\47 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أن الخفين لا دخل لهما في التيمم، فلو لبس الخف عشرة أيام، أجزأه التيمم هذه المدة.
* * * 58\49 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- واختُلِف هل يكفي في التيمم ضربة أو ضربتان ؟
فعند فقهاء الحنابلة -وهو الراجح عند أحمد - الاقتصار على ضربة واحدة، وفي رواية أخرى: ضربتين.
والشافعية وغيرهم قالوا: ضربتين. وقد جاء عند الدارقطني حديث الضربتين، ولكن لا يقاوم حديث عمار
وقال بعض الفقهاء: بما أنه في الوضوء يغترف ليديه ثم يغترف لوجهه، فكذلك يتيمم ليديه، ثم يتيمم لوجهه، وهذا قياس على الوضوء. وتمسكوا أيضا بآثار رويت عن الصحابة: أنهم ضربوا ضربتين. وقد جاء عن عمار نفسه حديث الضربتين، ولكنها لا تخلو من مقال.
* * * لما ذكر الماتن: [ نزع الخاتم عند التيمم ] .

59\49 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا أذكر لهم في ذلك دليلا، ولكنهم عللوا وقالوا: إن الخاتم يغطي جزءا من اليد -الإصبع-؛ لذلك يجب خلعه، كما أنه في الوضوء إذا توضأ يحرك خاتمه؛ ليصل الماء إلى ما تحته، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

line-bottom