107\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الابتداء في كتب الفقه على الصحيح هو كتاب الصلاة؛ لأنها الأصل، ولكنهم قدموا الطهارة لأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط.
وكان من عادة المؤلفين أن يبدءوا مؤلفاتهم بالتوحيد؛ لحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ... .
ولكن اصطلحوا بعد ذلك على إفراد كتب التوحيد والعقيدة على حدة؛ لأن لها أحكاما خاصة، ولأن الخلاف فيها مع الكفار، وفيها خروج من الملة -أقوال الطوائف الأخرى- بخلاف كتب الفقه، فإن أحكامها فرعية، والخلاف فيها لا يخرج من الملة.