عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
18674 مشاهدة print word pdf
line-top
باب زكاة الخارج من الأرض

447\189 (تجب في كل مكيل...)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وليس شرطا أن تكال بل تقدر، وإنما اشترطوا الكيل؛ لأنهم ذكروا الآصع فيها، أي: قدروا، والنصاب بالكيل.
* * * 448\189 (تجب في كل مكيل مدخر...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما إذا كانت تفسد بالادخار فلا زكاة فيه: كالخضار والبطيخ والدباء، لكن بذر -حب- البطيخ والدباء فيه الزكاة إذا وصل إلى النصاب.
أما الفواكه والخضار المثلج فلا زكاة فيها ؛ لأنها إذا طال بقاؤها قد تفسد، ولو لم تفسد فإن القول بزكاتها فيه مشقة؛ لأن ذلك التبريد لا يتيسر لكل مزارع، وعلى هذا فالقول فيها عدم الزكاة.
* * * 449\189 (تجب في كل مكيل... والكرسنة...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والمعروف: الكرستة.
* * * 450\189
(تجب في كل مكيل...)... وقوله -صلى الله عليه وسلم- وفيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا - العشر... .
قال شيخنا -حفظه الله- أو كان عثريا العشر، والعثري: هو ما يشرب بعروقه، أو يعيش على العلل والمطر.
فائدة:
الفرق بين الحبوب والثمار: فإن الحبوب تكال، والثمر الآن توزن، وفي الغالب أنها تدخر كالتمور.
* * * 451\189 (ومن الثمر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، والسماق).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- السماق: هو نبات يشبه ثمرة الشعير ويُنْتَفَع بأعواده.
* * * 452\189 (ولا زكاة في عنب...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والعنب قد يُدخر وقد لا يُدخر، ومع ذلك يُزَكَّى؛ لأنه في الغالب يزبب ثم يدخر.
* * * 453\189 (ولا زكاة عنب، وزيتون، وجوز، وتين )

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والتين أحيانا قد يجفف ويكون زكويا.
فائدة:
الضابط: أن ثمر الشجر إن كان مما يكال فهو يسمى حبا، وإن كان مما يوزن فهو يسمى ثمرا، وقد يكال الموزون ويوزن المكيل.
* * * 454\189 (ولا زكاة في عنب...) وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي ... هي من العضاة كلها....

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أي: شبيهة بشجر العضاة.
455\190 (وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابا...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والمشهور عند الحنفية أن الزكاة في كل ما خرج من الأرض ويستدلون بعموم الحديث: فيما سقت السماء العشر فقالوا: هذا عام فيدخل فيه القليل والكثير. ولا يشترطون -الحنفية- نصابا، لكن فاتهم في النوع الأول حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فإنه شرط صريح أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ خمسة أوسق.
* * * 456\190 (وإنما تجب ... وهي ثلاثمائة صاع).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والصاع النبوي كيلوان وأربعون غراما.
* * * 457\190
(وبالأرادب...) لحديث أبي سعيد مرفوعا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة. .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فعلم من ذلك أن خمسة أوسق فيها زكاة، وما زاد عليها فبطريق الأولى.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا ورث مالاً، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
* * * 458\190
(الثاني: أن يكون مالكا للنصاب..)... وعن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص عليهم النخل حين يطيب .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخرصها ليس للزكاة؛ ولكن لأن نصفها للمسلمين ونصفها لليهود.
* * * 459\190 (الثاني: أن يكون مالكا للنصاب..)... فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لأنه مال جديد اكتسبه، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
فائدة:
ولو باعه بعدما اشتد الحَبُّ، فالزكاة على البائع، وكذلك ثمر النخل: لو بدا صلاحه ثم باعه، فزكاته على البائع
* * * 460\191 (ويجب إخراج زكاة الحب مُصَفى ...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ويصفى من الأعواد وما شاكلها؛ حتى لا تزيد في الوزن والكيل.
* * * 461\191 (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا )

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولأن إخراجه رطبا يثقل في الوزن.
* * * 462\191 (فلو خالف وأخرج رطبا، لم يجزئه، ووقع نفلا)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولأن الرطب لا يدخر، فقد يقال: إن الرطب أنفع للفقراء. وقد يكون أغلى ثمنا. ولو طلب الفقراء أن يعطيهم رطبا، فيجوز إذا تساوى ثمر النخل؛ نظرًا لأن قد يكون أنفع، ولكن نظرًا لأنها لا تجب إلا بعد الجفاف واليبس، فنقول: لا يجزئ أن يخرجها إلا يابسة.
* * * 463\191 (وسُن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم )

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخارص: هو الذي يقدر ثمرة النخل. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة لنخل خيبر
فائدة:
فلو قدر الخارص أن الثمر مثلا 100 فعارض رب المال، فيقال: لك خمسون وأعطنا الباقي. كما ورد عن عبد الله بن رواحة
* * * 464\191 (وأجرته على رب الثمرة)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وأجرته على الصحيح من الزكاة؛ لأنه من العاملين عليها.
* * * 465\192 (وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين: كـ مصر )

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولما طلب المسلمون من عمر -رضي الله عنه- أن يقسمها بينهم توقف في قسمتها، وقال: بل نجعلها موردًا لبيت المال، وما يدرينا لعل الفتوح تنقطع عنا، وكذلك أرض الشام وأيضا غالب أرض العراق
* * * 466\192 (وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهو تضمين أهل القرية بجزء معين، سواء زرعوا أو لم يزرعوا.
* * * 467\192 (وفي العسل العشر،...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الذين قالوا: إنه لا يُزَكَّى؛ لأنه ليس بمضمون، فالنحل لا يملك أحد إخراج العسل منها إذا شاء إلا الله.
* * * 468\192 (وفي العسل العشر، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقدَّرُوها بالقِرب، قربتان ونصف قربة أو نحو ذلك.
* * * 469\192
(وفي العسل..) نص عليه؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخذ في زمانه من قِرب العسل، من كل عشر قِرب قِربة من أوسطها رواه أبو عبيد و الأثرم و ابن ماجه .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقد يقال: إن هذه القِرَب قد تكون صغيرة الحجم.
* * * 470\192 (وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس،...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أخذوا منه أن الركاز ليس مالا زكويا، بل هو غنيمة يسمى ركازا ؛ لأنه مركوز في الأرض، أي: مدفون فيها.

line-bottom