القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
16058 مشاهدة
شروط زكاة السائمة

\185 باب زكاة السائمة


فائدة:
ابتدأ المؤلف بذكر الإبل؛ لأنها أشهر الأموال الزكوية، وهي أنْفَس أموال العرب وبها تفاخر وتنافس.
وللإبل خصائص: لحمها ينقض الوضوء، ونُهي عن الصلاة في مباركها وورد ضرب المثل في نفاستها الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وورد أيضا أن الكبرياء في أهل الإبل .
* * * 429\185 (تجب فيها بثلاثة شروط: ... الثاني: أن تسوم..)

قال شيخنا -حفظه الله-
والسوم هو الرعي: ومنه قوله -تعالى- فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون. وقوله -تعالى- وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ أي: المرعية. والتقييد بالسوم يخرج المُعْلَفة.
ولو أسامها ستة أشهر وأعلفها أياما ففيها الزكاة، أما إذا أعلفها أكثر من نصف الحول فليس فيها زكاة.
* * * 430\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا..)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة الله -تعالى- أنه لم يشترط الزكاة في كل مال، بل في مال الأغنياء، والغني هو من يملك نصابا، لحديث معاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم .
* * * فائدة:
حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس ذود زكاة وسميت الإبل ذودا؛ لأنها تُذاد عن المورد، أي: تُطرد.
* * * 431\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخصت الإبل بأن زكاتها تخرج من غير جنسها، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، والحكمة في ذلك أن الغالب فيمن يملك إبلا أنه يملك غنما، ومن لم يكن عنده غنم فإنه يشتري؛ ولأن إخراجها منها فيه جَوْر واعتداء إذا كانت خمسا أو عشر، فالزكاة تساوي نصف العشر أو ربعه.
* * * 432\185 (الثالث...، فتجب بنت مخاض-...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سميت بنت مخاض، أي: أن أمها قربت ولادتها. والمخاض: قرب الولادة. ومنه قوله -تعالى- عن مريم فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ ولا يشترط أن تكون أمها ماخضا أو لبونا، بل ذلك على التغليب، أي: أن الغالب على أمها ذلك الوصف.
* * * 433\185 (وفي مائة وإحدى وعشرين...) لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكتب عمر -رضي الله عنه- في عهده كتابا لعبد الله بن عمرو بن العاص في أنصبة الزكاة، وهو ككتاب الصديق وليس بين الكتابين خلاف، إلا شيئا يسيرا في الأوقاص، وإسناد رواية أنس كما في البخاري عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه، عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك فذكر الحديث.
434\186
(وفي مائة وإحدى وعشرين..) لحديث أنس فما دونها من الغنم... .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي نحفظ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم أي: فزكاتها من الغنم.