إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
20783 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في نصاب الغنم

439\187 (وأقل نصاب الغنم )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الغنم نوعان مشهوران: ضأن، وماعز.
* * * 440\187
(أربعون...) لقول سَعَر بن دَيْسَم أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود .
قال شيخنا -حفظه الله- وبقية الحديث بمعناه أنه قال: فعمدت إلى شاة قد امتلئت لحما ولبنا، فقالا: إننا لا نأخذ شاة الشافع. واختلف في معنى شاة الشافع: فقيل: هي التي قد لقحت. وقيل: المُعَدَّة للنماء.
* * * 441\187 (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم كل مائة شاة)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي قول البعض: إن في ثلاثمائة أربعة شياه، وفي أربعمائة خمس شياه ... وأخذوا ذلك من قوله: ثم في كل مائة شاة. والمشهور الأول.
فائدة:
عند العامة الشاة: أنثى الضأن. وعند العرب: أنثى الضأن نعجة، أما شاة فهي عامة.
وذكر الضأن يسمى كبشا، وذكر المعز يسمى تيسًا.
ولا يخرج تيسًا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، وأما إذا كان عنده إناث وذكور، فلا يخرج إلا أنثى.
فائدة:
لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة إلا:
1- التبيع من البقر.
2- ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض.
3- إذا كان النصاب كله ذكورا.
والحالتان الأولى والثانية قد ورد فيها النص.
فائدة:
على العامل ألا يظلم صاحب الدواب، وعلى صاحب الدواب ألا يخرج خبيثها ويترك الطيب، فعلى العامل ألا يأخذ الربّى: وهي التي تربّي أولادًا، ولا يأخذ الماخض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: فإياك وكرام أموالهم... .
فعلى هذا يأخذ العامل من الوسط، فلا يأخذ من خبيثها فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ أحسنها فيكون ظالما لصاحب الدواب.

line-bottom