فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
باب زكاة الخارج من الأرض
447\189 (تجب في كل مكيل...)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وليس شرطا أن تكال بل تقدر، وإنما اشترطوا الكيل؛ لأنهم ذكروا الآصع فيها، أي: قدروا، والنصاب بالكيل.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما إذا كانت تفسد بالادخار فلا زكاة فيه: كالخضار والبطيخ والدباء، لكن بذر -حب- البطيخ والدباء فيه الزكاة إذا وصل إلى النصاب.
أما الفواكه والخضار المثلج فلا زكاة فيها رأس> ؛ لأنها إذا طال بقاؤها قد تفسد، ولو لم تفسد فإن القول بزكاتها فيه مشقة؛ لأن ذلك التبريد لا يتيسر لكل مزارع، وعلى هذا فالقول فيها عدم الزكاة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والمعروف: الكرستة.
(تجب في كل مكيل...)... وقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> وفيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا - العشر... متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -حفظه الله- أو كان عثريا العشر، والعثري: هو ما يشرب بعروقه، أو يعيش على العلل والمطر.
فائدة:
الفرق بين الحبوب والثمار: فإن الحبوب تكال، والثمر الآن توزن، وفي الغالب أنها تدخر كالتمور.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- السماق: هو نبات يشبه ثمرة الشعير ويُنْتَفَع بأعواده.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والعنب قد يُدخر وقد لا يُدخر، ومع ذلك يُزَكَّى؛ لأنه في الغالب يزبب ثم يدخر.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والتين أحيانا قد يجفف ويكون زكويا.
فائدة:
الضابط: أن ثمر الشجر إن كان مما يكال فهو يسمى حبا، وإن كان مما يوزن فهو يسمى ثمرا، وقد يكال الموزون ويوزن المكيل.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أي: شبيهة بشجر العضاة.
455\190 (وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابا...)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والمشهور عند الحنفية أن الزكاة في كل ما خرج من الأرض رأس> ويستدلون بعموم الحديث: رسم> فيما سقت السماء العشر متن_ح> رسم> فقالوا: هذا عام فيدخل فيه القليل والكثير. ولا يشترطون -الحنفية- نصابا، لكن فاتهم في النوع الأول حديث أبي سعيد اسم> رسم> ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متن_ح> رسم> فإنه شرط صريح أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ خمسة أوسق.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والصاع النبوي كيلوان وأربعون غراما.
(وبالأرادب...) لحديث أبي سعيد اسم> مرفوعا: رسم> ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متن_ح> رسم> رواه الجماعة. . حديث>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فعلم من ذلك أن خمسة أوسق فيها زكاة، وما زاد عليها فبطريق الأولى.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا ورث مالاً، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
(الثاني: أن يكون مالكا للنصاب..)... وعن عائشة اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عبد الله بن رواحة اسم> إلى يهود، فيخرص عليهم النخل حين يطيب متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخرصها ليس للزكاة؛ ولكن لأن نصفها للمسلمين ونصفها لليهود.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لأنه مال جديد اكتسبه، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
فائدة:
ولو باعه بعدما اشتد الحَبُّ، فالزكاة على البائع، وكذلك ثمر النخل: لو بدا صلاحه ثم باعه، فزكاته على البائع رأس>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ويصفى من الأعواد وما شاكلها؛ حتى لا تزيد في الوزن والكيل.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولأن إخراجه رطبا يثقل في الوزن.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولأن الرطب لا يدخر، فقد يقال: إن الرطب أنفع للفقراء. وقد يكون أغلى ثمنا. ولو طلب الفقراء أن يعطيهم رطبا، فيجوز إذا تساوى ثمر النخل؛ نظرًا لأن قد يكون أنفع، ولكن نظرًا لأنها لا تجب إلا بعد الجفاف واليبس، فنقول: لا يجزئ أن يخرجها إلا يابسة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخارص: هو الذي يقدر ثمرة النخل. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة اسم> لنخل خيبر اسم>
فائدة:
فلو قدر الخارص أن الثمر مثلا 100 فعارض رب المال، فيقال: لك خمسون وأعطنا الباقي. كما ورد عن عبد الله بن رواحة اسم>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وأجرته على الصحيح من الزكاة؛ لأنه من العاملين عليها.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولما طلب المسلمون من عمر اسم> -رضي الله عنه- أن يقسمها بينهم توقف في قسمتها، وقال: بل نجعلها موردًا لبيت المال، وما يدرينا لعل الفتوح تنقطع عنا، وكذلك أرض الشام اسم> وأيضا غالب أرض العراق اسم>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهو تضمين أهل القرية بجزء معين، سواء زرعوا أو لم يزرعوا.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الذين قالوا: إنه لا يُزَكَّى؛ لأنه ليس بمضمون، فالنحل لا يملك أحد إخراج العسل منها إذا شاء إلا الله.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقدَّرُوها بالقِرب، قربتان ونصف قربة أو نحو ذلك.
(وفي العسل..) نص عليه؛ لحديث عمرو بن شعيب اسم> عن أبيه عن جده: رسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخذ في زمانه من قِرب العسل، من كل عشر قِرب قِربة من أوسطها متن_ح> رسم> رواه أبو عبيد اسم> و الأثرم اسم> و ابن ماجه اسم> . حديث>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقد يقال: إن هذه القِرَب قد تكون صغيرة الحجم.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أخذوا منه أن الركاز ليس مالا زكويا، بل هو غنيمة رأس> يسمى ركازا ؛ لأنه مركوز في الأرض، أي: مدفون فيها.
مسألة>