فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
وجوبها وشروطها
499\200 باب زكاة الفطر
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- زكاة الفطر كان الأنسب أن تُجْعل بعد كتاب الصيام؛ لأنها متصلة برمضان، ولكنهم أفردوها؛ لأنها مال وتتبع الأموال الزكوية.
وسميت زكاة الفطر؛ لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان، وشرعت زكاة الفطر طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين رأس>
ولو قيل: كيف يكون طهرة للصائم مع إخراجها عن الصغير والمجنون والنفساء والحائض وهم لم يصوموا؟ فنقول: إنها طهرة للمكلفين، سواء أدوا الصيام في وقته، أو أخروه لعذر، فإنهم يحتاجون إلى تطهير، وأخرجت عن غير المكلفين تبعا لغيرهم.
قال شيخنا -حفظه الله- ولو أسلم بعد الغروب لم تجب عليه، وكذلك لو اشترى عبدا بعد الغروب، فزكاته على سيده البائع.
قال شيخنا -حفظه الله- كما لو مات بعد الغروب بدقيقة فتجب عليه.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا حكمها ويعاقب من تركها، فهي فريضة، ويدل لذلك قول الصحابة رسم> فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ... متن_ح> رسم> والفرض قيل: التقدير. أي: قدَّرها. وقيل: الفرض: الإلزام والحتم.
وقالوا أيضا: إن قوله -تعالى- رسم> قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قرآن> رسم> هذا في زكاة الفطر، لكن العمدة في الحديث وفي عمل الناس.
(وهي واجبة..)...، لحديث ابن عمر اسم> رسم> فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين متن_ح> رسم> رواه الجماعة . حديث>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة شرعيتها على الصغير والرقيق والكبير... إلخ من أجل تكثير هذه الصدقة.
قال شيخنا -حفظه الله- هذه الزيادة رواها مالك اسم> عن نافع اسم> عن ابن عمر اسم> ونستفيد من هذه الزيادة أن العبد الكافر لا زكاة عليه رأس>
قال شيخنا -حفظه الله- ولو قال: ما عندي إلا نفقة أسبوع. فنقول له: أخرج زكاة الفطر مما عندك.
(فزوجته) لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والزوجة تملك الفسخ إذا أعسر.
(فأمه) ؛ لقوله للأعرابي حين قال: رسم> من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وبقية الحديث كما في بعض الروايات: رسم> ثم الأقرب فالأقرب متن_ح> رسم> .
(فأبيه) لما سبق وحديث: رسم> أنت ومالك لأبيك متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -حفظه الله- والجمهور على أن الأم داخلة في ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وترتيب من تلزمه نفقته مذكور في كتاب النفقات.
(وتجب على..)...، واختاره أبو الخطاب اسم>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أبو الخطاب اسم> هو حنبلي.
واسمه: محفوظ الكلوذاني اسم> وهو تلميذ لأبي يعلى اسم>
وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب اسم> وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد اسم> على الاستحباب.
قال شيخنا -حفظه الله- والمشهور في كتب الفقهاء أنها تلزمه، واستدلوا بعموم الحديث: رسم> ممن تمونون رسم> والقول الآخر: لا تلزمه. قالوا: لأن نفقته غير لازمة، فزكاة الفطر عليه غير لازمة على من ينفق عليه؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
ولعل القول الثاني هو الأقرب؛ لأن عموم قوله: رسم> ممن تمونون رسم> خاصة بمن تلزمه النفقة عليهم، بخلاف من تطوع بالنفقة عليه، فلا تلزمه النفقة: كزكاة الفطر.
قال شيخنا -حفظه الله- فهي مستحبة للجنين؛ لأنه تابع لأمه.
(وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله.
قال شيخنا -حفظه الله- لأنها كزكاة المال.
(وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويُخرج عنه وليه من ماله.
قال شيخنا -حفظه الله- أي: مال اليتيم. أما إذا كان اليتيم لا يملك مالا، فيُخرج عنه وليه رأس>
515\201 (وتُسن عن..)...،
وعموم حديث ابن عمر اسم> يقتضي وجوبها عليه.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- صوابه: حديث ابن عمر اسم> رضي الله عنهما.
مسألة>