اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
16060 مشاهدة
فصل وقت خروج زكاة الفطر

516\202 (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ذكر الأفضل، ثم المكروه، ثم المحرم، ثم الجائز، في وقت إخراج الزكاة للفطر
* * * 517\202 (ويقضيها)

قال شيخنا -حفظه الله- ومن ترك الإخراج ظنًّا أن أهله سيخرجون عنه أو أن أهله لم يخرجوا عن أنفسهم؛ ظنًّا أنه سيُخرج عنهم، وهلم جرّا من الأعذار، فنقول: إن الزكاة لا تسقط عنهم؛ لأن ما استقر في الذمة لا يسقط بفوات وقته.
* * * 518\203 ( والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهل المتعين هذه الأشياء الخمسة دون غيرها؟
الجمهور اقتصروا على هذه الخمسة؛ لحديث أبي سعيد قالوا: لأن الحديث نص عليها.
ولأنها هي قوت الناس في الغالب، وكذلك أنها في الغالب ينتفع بها.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يجزئ القوت المعتاد الغالب في البلد، ولو مع وجود هذه الأشياء الخمسة؛ لأنها هي قوت أهل المدينة.
والشيخ ابن باز -حفظه الله تعالى- يُفتي أن يُخرج الناس من الأرز؛ لأنه قوت الناس الغالب بينهم.ا.هـ.
وشيخنا ابن جبرين -حفظه الله تعالى- يختار ما اختاره شيخ الإسلام في جواز إخراج غير الخمسة.
* * * 519\203 (والواجب...) لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط متفق عليه .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أنا أقول: إن الأفضل من هذه الخمسة ما كان أنفع للفقراء.
* * * 520\203 (ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حَب يُقتات: كذرة، ودخن، وباقلاء)

قال شيخنا -حفظه الله- وهذا لا شك فيه، فإنهم قالوا: إذا عدمت الخمسة الأشياء أخرج من قوت البلد.
* * * 521\203 (ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا)

قال شيخنا -حفظه الله- والحنفية أجازوا إخراج القيمة، وعللوا أن القيمة يحصل بها إغناء الفقير، سواء اشترى قوتًا أو كسوة أو ما شابه ذلك، قالوا: ولأن القصد إغناء الفقراء وهذا يحصل بالقيمة، وعللوا تخصيص هذه الأطعمة الخمسة؛ لشدة حاجتهم إلى الطعام، واختار ذلك بعض المفتين في زماننا، والحاصل أن حجج الحنفية تعليلات.
والجمهور قالوا: لا يجزئ إخراج القيمة وذلك:
أولا: لوجود النص على تلك الخمسة أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: القيمة موجودة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمرهم بها.
وعللوا أيضا أنهم لو أخرجوا القيمة لم يظهر للزكاة أثر.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فإخراج القيمة هو إماتة للسنة، وأما إخراج القيمة في غير زكاة الفطر، فالجمهور على أنها لا تجزئ لصراحة النصوص.
فورد: ربع العشر ولم يذكر القيمة.
وبعض مشايخنا أفتوا بإخراج القيمة للحاجة.
مسألة:
واختلفوا في الحنطة: هل يجزئ صاع أو أقل؟ و معاوية -رضي الله عنه- قد رأى أن مُدًّا من سمراء الشام يعدل صاعًا. فدليل معاوية بالقياس على القيمة، وقد عمل بفتوى معاوية -رضي الله عنه- كثير من الناس، والاحتياط إخراج صاع كامل.