تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
18457 مشاهدة print word pdf
line-top
باب زكاة العُروض

491\198 باب زكاه العُروض


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وسميت عروضا لأنها تعرض للبيع؛ أو لأنها تعرض وتزول.
* * * 492\198 (وهي ما يُعَدُّ للبيع،...)... وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نَعُدُّهُ للبيع رواه أبو داود .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا الحديث ضعيف، لكن العمدة في ذلك هو الإجماع، وأيضا ورد في الصحيح حديث منع خالد والعباس وابن جميل الزكاة، فاعتذر -صلى الله عليه وسلم- عن خالد والعباس وذم ابن جميل والضابط أن كل شيء يشترى للتجارة ففيه الزكاة، سواء قل المشترى أو كثر؛ لأن هذا هو وجه تنمية التجارة.
* * * 493\198 (ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها ....)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لأننا نعتبرها كقطعة ذهب أو فضة.
* * * 494\198 (... ولا بما فيه صناعة محرمة...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سواء كانت أواني أو غيرها كآلات الملاهي.
* * * 495\198 (... فيقوَّمُ عاريًا عنها)

قال شيخنا -حفظه الله- ولا عبرة بالزيادة من أجل المحرم، كما لو باع جارية بـ (1000) دينار، وباع أخرى بـ (000, 10) دينار لأنها مغنية، فلا عبرة بـ(9000) دينار الزائدة لأجل الغناء؛ لأنه محرم.
* * * 496\198 (ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه فنواه للقُنْيَةِ...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- القُنْيَة هي الاستعمال.
* * * 497\198 (... ثم نواه للتجارة، لم يصر عرضا بمجرد النية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا تردد في البيع أو البناء فلا تعتبر زكوية؛ لأن الزكاة تعتبر بالعزم في عرضها للتجارة، لكن لو باعها بثمن غال، وفي نيته أن يشتري أرضا أخرى فتعتبر زكوية.
مسألة:
ولو أجر بيتا بعشرين ألف ريال فقبص (000,10) ريال عند العقد، والعشرة الأخيرة في نصف السنة، ثم انتهت السنة الهلالية وبقي عنده من الإيجار (000,15) ريال فإنه يزكيها؛ لأنه ملكها عند العقد، وقد مر عليه حول.
* * * 498\199 ( وما استُخرج من المعادن، ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وألحقوا بذلك معادن الملح؛ لأنه مكتسب.
والمناجم لا يجوز لأحد أن يحجرها لنفسه، إلا أن تكون داخلة في ملكه، أما إذا كانت الدولة هي التي تنقب عنها وتصرف عليها فتخص بها؛ لأنها هي التي عثرت عليها.
كما لو حفر رجل بئرًا فوجد نفطا أو شيئا من السوائل فإنه يتملكه، لكن هل يؤدي زكاته من حين استخراجه، أم يعتبر كسبا جديدا؟
العمل على أن يعتبره كسبا جديدا، والذي قالوا يخرج زكاته من حين عثوره عليه، اعتبروه أو قاسوه على الركاز، ولحديث: العجماء جبار، والمعدن جبار ... وفي الركاز الخمس فلما ذكر المعدن وذكر معه الركاز قاسوه على الركاز، لكن الصحيح أنه بمنزلة الكسب.
مسألة:
إذا اشترى سيارة بنية القُنية، وبعد أيام نوى البيع، لكنه لم يزل يستعملها مع أنه يظهر أنها للبيع، فهل فيها زكاة؟
فيها قولان:
(1) الحول يبدأ من مجرد النية.
(2) الحول يبدأ من مجرد البيع.
لكن لو عدل عن نية البيع وعزم على إبقائها عنده، فإن ذلك يلغي اعتبار نهاية الحول بأنه وقت إخراج زكاته؛ لأنها قد أصبحت للاستعمال.

line-bottom