فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
باب إخراج الزكاة
522\204 (يجب إخراجها فورا...)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومعني إخراجها فورا: المبادرة بها متى وجبت.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لأن الأصل في الإخراج أن يكون من عين المال، وإن كانت نقودًا من العروض فإنها تُقَوَّمُ.
(ولتعذر...) ... فإن إخراجها من غيره جاز.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الصواب: فإن أخرجها من غيره جاز.
قال شيخنا -حفظه الله- لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام مُجمع عليه؛ ولأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- قاتلوا مانعي الزكاة حتى ولو قال تحرجا وتبرعا: لا؛ لأنها واجبة، فهو كافر.
(ومن جحد..)..، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أي: قتل المرتد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لحديث: رسم> ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عَزْمَة من عَزَمَات ربنا... متن_ح> رسم> لكن أشكل قوله -عليه الصلاة والسلام- رسم> شطر ماله رسم> فقيل: هو خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقيل: يأخذ الشطر إذا لم يقر التعزير البدلي.
وبعضهم تأول الحديث: نقسم ماله نصفين، ونأخذ الزكاة من أحسن قسم، لكن هذا صرف للفظ.
مسألة:
والجمع بين قوله -تعالى- رسم> إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ قرآن> رسم> وبين قول الماتن: ويُسن إظهارها، أن يقال: الآية والحديث محمولة على من يخاف إعجابا بنفسه، أو محمولة على صدقة التطوع؛ لأنها عمل زائد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومعنى قوله: غرم، أي: عليه ديون. يقال: هذا غارم. أي: هالك ومُثقل بالديون. كما حكى الله عن أهل الحائط (الجنة).
رسم> إِنَّا لَمُغْرَمُونَ قرآن> رسم> أي: هالكون.
وفي حديث عائشة اسم> -رضي الله عنها- رسم> قالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: يا عائشة اسم> إن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب، ووعد فأخلف متن_ح> رسم> .
529\205
(ويقول الآخذ..).. قال عبد الله بن أبي أوفى اسم> رسم> كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صَلِّ على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى متن_ح> رسم> متفق عليه . حديث>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء رأس> عليهم الصلاة والسلام؟
أجازها كثير منهم أخذًا من هذا الحديث، وأخذًا من الآية: رسم> هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ قرآن> رسم> ومعنى يصلي عليكم: يرحمكم. والملائكة يصلون عليكم، أي: يدعون لكم.
لكن لما دَرَجَ الناس في استعمال هذه الصيغة -الصلاة- قصروها على النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل
530\205
(ويشترط لإخراجها نية..) ؛ لحديث: رسم> إنما الأعمال بالنيات متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والعبادات تتميز عن العادات بالنية.
مسألة:
لو أن الرجل عزل زكاته ثم ضاعت منه فإنه يغرمها؛ لأنه لم يتحقق من وصولها إلى مستحقها، وكذلك الوكيل يغرمها إذا فرط في حفظها.
فائدة:
الفقهاء قد توسعوا في مبحث النية وخاصة الشافعية؛ لأنهم يقولون بالتلفظ بها، وقد ذكروها في كل باب من أبواب الفقه. والمحققون كـ ابن القيم اسم> وغيره قالوا: لا حاجة لهذا التوسع ا. هـ وقال شيخنا ابن جبرين-حفظه الله- كما قال ابن القيم اسم> -رحمه الله- وقال: لا حاجة إلى هذه التفريعات في النية؛ لأن النية ضرورية.
قال شيخنا -حفظه الله- والفقهاء يعبرون عن المفوض بالوكيل، ولا يقال: الموكل، أما الموكِّل -بكسر الكاف- فهو مالك المال.
وإذا خشي رب المال أن الوكيل يجعل زكاته في غير أهل الزكاة كبناء مسجد.. إلخ، أخبره بأنها زكاة ولا بد من أن يعطيها مستحقها.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والمشهور عند الحنابلة يجزئ نقلها مع الحرمة، كما في المتن، وأدلتهم كما في الشرح من حديث معاذ اسم> وكذلك قصة معاذ اسم> مع عمر اسم> وكذلك روي أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بعثه أحد الأمراء لجمع الزكاة، فسأله: أي الصدقات التي أمرناك بجمعها؟ فقال: أخذناها ممن تؤخذ منه، وصرفناها إلى مستحقيها كما كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهناك قول آخر: وهو جواز نقلها إلى بلد آخر إذا كان هناك أناس أشد فقرا وحاجة، كما أن كان صاحب المال في بلد غير بلاده وعنده في تلك البلد أقارب فقراء، فإنه يعطيهم الزكاة لأسباب: منها أنهم يتطلعون إلى ما عندك؛ لأنهم يعرفون أن عندك زكاة، وأيضا لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وكذلك أن رب المال يتحقق من وصول زكاته إلى مستحقيها.
وأصرح من ذلك حديث ابن اللتبية اسم> رسم> أن الزكاة كانت تجبى فيؤديها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيصرفها في مستحقيها رسم> .
وكذلك حديث قبيصة اسم> لما تَحَمَّلَ حَمَالة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> اجلس حتى تأتينا الزكاة متن_ح> رسم> .
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو اسم> لما كان يشتري البعير بالبعيرين، وكذلك حديث أنه جاء قوم ومعه ميسم يسم الصدقة، وكذلك حديث الأنصاري الذي دفع ديته من إبل الصدقة.
والحاصل أن جبي الزكاة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دليل على جواز نقل الزكاة رأس>
(والأفضل...)...، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أي: تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين.
فائدة:
ولو أعطى ربُ المالِ الساعيَ زكاتَه ثم نقصت رأس> فإنه مُخَيَّر بين الرجوع أو أن يتركه يفرق المال. ولم نقل: إن رجوعَه رجوعٌ في هبته؛ لأنه عندما أعطى الساعي المال، أعطاه وهو حق عليه، فلما لم يصبح حقا، كان له الخيار في أن يرجع أو يسكت ويُفرق ماله.
534\206
(والأفضل...)... ولأن عمر اسم> أنكر على معاذ اسم> لما بعث إليه بثلث الصدقة، ثم بشطرها، ثم بها، وأجابه معاذ اسم> بأنه لم يبعث إليه شيئا، وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد. اسم>
وحديث معاذ اسم> ضعَّفه بعضهـم؛ وذلك لأن معاذا اسم> رجع من اليمن اسم> بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومات في الشام اسم> في طاعون عمواس اسم>
ويمكن أن تكون القصة حدثت مع غير معاذ اسم> فغلط الراوي، وعلى كلٍ فله وجه: فلعل عمر اسم> كان يرسل من يبعث إليه الصدقات، لا سيما أن بيت المال قد ازداد في عهد عمر اسم> لكثرة الفتوحات، فلأجل ذلك لا يستنكر إذا فوض إلى عماله أن يفرقوا الزكاة على مستحقيها.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ويجوز ذلك إذا رأى مصلحة: ككثرة الفقراء في زمنٍ ما، ولا يجوز لأكثر من سنتين.
قال شيخنا -حفظه الله- وقيل: إن معنى ذلك أن زكاته عندي، واستدلوا بالرواية التي فيها قوله -عليه الصلاة والسلام- رسم> إنا كنا احتجنا فأقرضنا العباس زكاة سنتين رسم> وقيل غير ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله- لا منه للحولين، أي: لا من تمام النصاب.
مسألة>