فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
باب زكاة الأثمان
471\194 باب زكاة الأثمان
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وبعض العلماء يقول: باب زكاة النقدين رأس> وقام مقامها في هذه الأزمنة الأوراق النقدية وفيها الزكاة أيضا؛ لأنه بدل الذهب والفضة.
فائدة:
(بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك.. ) قاله بعضهم في ذم الدراهم.
تبـا لـه مـن خادع ممارق | أصفـر ذي وجهين كالمنافق |
يبدو بـوصفين لعين الراشق | لـولاه لم تقطع يـد السارق |
ذكره ابن القيم اسم> نقلا عن مقامات الحريري اسم>
وفي حديث: رسم> وأعطيت الكنزين: الأبيض والأحمر متن_ح> رسم> المراد بالأحمر: الذهب، وهو الذي يقتنيه قيصر اسم> والأبيض: الفضة، وهي التي يقتنيها كسرى اسم>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والرقة: الفضة، ووجبت الزكاة في الذهب والفضة رأس> للنصوص الواردة في ذلك؛ ولأنها تتنامى.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الدينار 4 \ 7 جنيه، وقدروا أن عشرين مثقالا أحد عشر جنيها وكسرًا.
474\194 (ونصاب الفضة مائتا درهم)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقدروا نصاب الفضة في هذا الزمن بناتج: 15× 56= (840)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخروب: هو شجر مشهور.
وبعضهم يزن بحب الشعير المتوسط.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفيه الإجماع على أن كلا منهما مستعمل.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فيها قولان مشهوران: قول بوجوب الزكاة، وقول بعدم الوجوب:
أولا: لحديث الباب، لكنه ضعيف أو موقوف.
ثانيا: استدلوا بالآثار الواردة عن خمسة من الصحابة كما سبق.
ثالثا: نقلوا عن كثير من التابعين أنهم قالوا زكاته إعارته.
رابعا: قاسوه على بقية المستعملات.
خامسا: أن الزكاة تفنيه؛ لكونه لا يتنامى، والزكاة تجب فيما يتنامى، وفيما يصلح أن يتنامى، وأقوى حُجَجهم حُجتهم القياسية، حيث قاسوه على سائر المستعملات.
والقول الثاني: يوجب الزكاة فيها، وهو الذي يفتي به مشايخ الإفتاء الآن، ودليلهم حديثان وآثار عن الصحابة والتابعين:
الحديث الأول: حديث ابن عمر اسم> في قصة المرأة وفي يدي ابنتها مَسَكَتَان، وصححه ابن خزيمة اسم> و ابن حبان اسم> و الحاكم اسم>
الحديث الثاني: عن عائشة اسم> وفيه: رسم> أنها لبست في يدها فَتَخَات، فقال: أتؤدين زكاتها؟ فقالت: لا. قال: هي حظك من النار متن_ح> رسم> وطعن فيه بعضهم، لكنه يصلح للاستدلال، وقالوا: إن الحُلِي ليس كالأشياء الضرورية: كالكراسي والمفارش وسائر المستعملات كالأواني والصناديق، فهذه مستعملة للحاجة، أما الحلي فليس بضروري، فكم من نساء عشن ومتن ولم يلبسن حليا!
وأيضا هذا الحلي ولو استعمل مصوغا أو جمالا فقد يكون سرفا.
وأيضا عدم الحاجة، فقد لا تلبسه إلا مرة أو مرتين.
فلهذه الأسباب ترجح القول: إن فيها الزكاة، وزكاته لمن يملكه، وترجح قولنا: إن الزكاة في الحلي رأس> لعدة الأدلة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولا خلاف في ذلك.
479\195 (وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة رأس> )
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقال عمر اسم> -رضي الله عنه- أَكِنَّ الناسَ وإياك أن تُحَمِّر أو تُصَفِّر فتفتن الناس.
وورد في حديث ضعيف: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي فعل ذلك هو الخليفة الأموي الوليد اسم> وأنكر العلماء عليه، فأخبرهم أنه توفر عنده مال كثير لم يتوفر عند أحد قبله.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- رسم> وقد لبس -صلى الله عليه وسلم- خاتما من ذهب، فلبس الناس خواتم من ذهب، فألقى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتمه وقال: والله لا ألبسه أبدا. فخلع الناس خواتمهم متن_ح> رسم> .
ورأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب فقال: رسم> يعمد إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فخلع الرجل خاتمه متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- واختلف الناس في ذلك: فقال بعضهم: يجوز التختم في كلا اليدين رأس> وقال بعضهم: في الشمال فقط. وضعَّفوا حديث اليمين كما في الشرح، لكن الظاهر أن طرقه تبين أن له أصلاً.
قال شيخنا -حفظه الله- القبيعة: هي طرف السيف الذي يمسك به. ولعل ذلك لئلا يذوب من كثرة القبض، أو لئلا يؤثر في اليد من كثرة القبض، وأباح بعضهم تحلية جراب السيف رأس> ولكن الأشهر أن النص ورد في ذلك (القبيعة).
(وتباح قبيعة...).. ولأن عمر اسم> كان له سيف فيه سبائك من ذهب.
قال شيخنا -حفظه الله- وهي الحمائل التي يحمل بها.
قال شيخنا -حفظه الله- ويجعل فيها الذخيرة.
486\196 (والجوشن، والخوزة)
قال شيخنا -حفظه الله- والجوشن: هو الدرع الذي علّم الله صناعته داود اسم> -عليه السلام- رسم> وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ قرآن> رسم> وهو ما يستر الصدر إلى أسفل الفخذين.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- البيضة وتسمى: الترس والمغفر والمِجَن.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقاسوا على آنية الذهب والفضة بقية الأواني المستعملة، كالمحبرة وكذلك القلم، وأدوات الطبخ وما يشبه ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخرج في هذه الأزمان بعض المجوهرات كالبلاتين، وهو وإن كان أنفس من الذهب في بعض الأوقات، فلا يقال: إن فيه الزكاة؛ لأن النص ورد في الذهب والفضة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما حديث: رسم> التمس ولو خاتما من حديد متن_ح> رسم> فهو محمول على تقليل المهر، فعلى الصحيح أن الحديد لا يجوز؛ لكثرة الأدلة في تحريمه، ومثله الرصاص والنحاس، وفي حديث عمران بن حصين اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا متن_ح> رسم> .
مسألة>