فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
فصل وقت خروج زكاة الفطر
516\202 (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ذكر الأفضل، ثم المكروه، ثم المحرم، ثم الجائز، في وقت إخراج الزكاة للفطر رأس>
قال شيخنا -حفظه الله- ومن ترك الإخراج ظنًّا أن أهله سيخرجون عنه رأس> أو أن أهله لم يخرجوا عن أنفسهم؛ ظنًّا أنه سيُخرج عنهم، وهلم جرّا من الأعذار، فنقول: إن الزكاة لا تسقط عنهم؛ لأن ما استقر في الذمة لا يسقط بفوات وقته.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهل المتعين هذه الأشياء الخمسة دون غيرها؟
الجمهور اقتصروا على هذه الخمسة؛ لحديث أبي سعيد اسم> قالوا: لأن الحديث نص عليها.
ولأنها هي قوت الناس في الغالب، وكذلك أنها في الغالب ينتفع بها.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يجزئ القوت المعتاد الغالب في البلد، ولو مع وجود هذه الأشياء الخمسة؛ لأنها هي قوت أهل المدينة.
والشيخ ابن باز اسم> -حفظه الله تعالى- يُفتي أن يُخرج الناس من الأرز؛ لأنه قوت الناس الغالب بينهم.ا.هـ.
وشيخنا ابن جبرين اسم> -حفظه الله تعالى- يختار ما اختاره شيخ الإسلام في جواز إخراج غير الخمسة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أنا أقول: إن الأفضل من هذه الخمسة ما كان أنفع للفقراء.
قال شيخنا -حفظه الله- وهذا لا شك فيه، فإنهم قالوا: إذا عدمت الخمسة الأشياء أخرج من قوت البلد.
قال شيخنا -حفظه الله- والحنفية أجازوا إخراج القيمة، وعللوا أن القيمة يحصل بها إغناء الفقير، سواء اشترى قوتًا أو كسوة أو ما شابه ذلك، قالوا: ولأن القصد إغناء الفقراء وهذا يحصل بالقيمة، وعللوا تخصيص هذه الأطعمة الخمسة؛ لشدة حاجتهم إلى الطعام، واختار ذلك بعض المفتين في زماننا، والحاصل أن حجج الحنفية تعليلات.
والجمهور قالوا: لا يجزئ إخراج القيمة وذلك:
أولا: لوجود النص على تلك الخمسة أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: القيمة موجودة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمرهم بها.
وعللوا أيضا أنهم لو أخرجوا القيمة لم يظهر للزكاة أثر.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فإخراج القيمة هو إماتة للسنة، وأما إخراج القيمة في غير زكاة الفطر، فالجمهور على أنها لا تجزئ لصراحة النصوص.
فورد: ربع العشر ولم يذكر القيمة.
وبعض مشايخنا أفتوا بإخراج القيمة للحاجة.
مسألة:
واختلفوا في الحنطة: هل يجزئ صاع أو أقل؟ و معاوية اسم> -رضي الله عنه- قد رأى أن مُدًّا من سمراء الشام اسم> يعدل صاعًا. فدليل معاوية اسم> بالقياس على القيمة، وقد عمل بفتوى معاوية اسم> -رضي الله عنه- كثير من الناس، والاحتياط إخراج صاع كامل.
مسألة>