لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
محاضرة بعنوان درس الحج
11379 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من فاته شيء من أعمال الحج غير الوقوف بعرفة

...............................................................................


وليس شيء من أركان الحج يفوت إلا الوقوف؛ وذلك لأنه محدد، وأما بقية الأعمال فإنها إذا فاتت جبرت بدم، فالذي -مثلا- يترك المبيت بمنى عليه دم، وإذا ترك واجبين عليه دمان، من ترك ثلاثة عليه ثلاثة دماء، فلو أن إنسانا بعدما وقف بعرفة انصرف منها نهارا، ولما انصرف وجب عليه دم؛ بالانصراف قبل الغروب، ولم يبت بمنى وجب عليه دم ثان، ولم يبت بمزدلفة وجب عليه دم آخر، ولم يرمِ وجب عليه -أيضا- دم، ولم يودع نقول له: عليك الذي يفوت، وهو الوقوف، والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، هذه تفوت، وأما البقية فإنها لا تفوت، فله أن يؤخر الطواف، طواف الزيارة ولو خمسة أيام أو عشرة أيام، ولكن لا يحصل له التحلل الأول إلا بالرمي، أو بالطواف مع الحلق.
رمي وحلق، أو طواف، وحلق، ولا يحصل له التحلل الثاني إلا بالثلاثة، يعني بالرمي، والحلق والطواف، مع السعي.
فإذا قال: أنا أنصرف من عرفة وأبقى على إحرامي، وأرجع إلى أهلي؛ لغرض حصل؛ ولأمر ضروري أبقى على إحرامي، وأرجع بعد ثلاثة أيام، أو أربعة، فإنا نأمره أن يبقى على إحرامه، على لباسه، وعلى امتناعه حتى يرجع ولو بعد عشرة أيام، ثم يرمي، ثم يحلق، ويطوف وحينئذ يتحلل.
والثلاثة التي فاتته، أو الأربعة يفعل منها ما يقدر، فلو فاته الرمي، جاء بعد خمسة أيام، كيف يتحلل؟
الرمي فاته، والمبيت فاته، نقول: عليك أربعة دماء، دم عن انصرافك نهارا من عرفة ودم عن ترك المبيت بمزدلفة ودم عن ترك المبيت بمنى ودم عن ترك الرمي حتى فات وقته في أربعة الأيام التي هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وأما الطواف فلا يفوت، تأتي وتطوف بالبيت سبعة أشواط، وتسعى، وتحلق رأسك، وتتحلل، وتذبح أربع الفديات، فهذا فيمن ترك واجبا.
كذلك لو استعجل وترك طواف الوداع، وكان قد طاف للزيارة، فعليه دم أو شق عليه الحلق، والتقصير، فترك الحلق أو التقصير، فعليه دم، أو كذلك لم يبت بمنى أيام منى أو لم يبت في مزدلفة فعليه دم، يعني عن تركه لهذه الواجبات.

line-bottom