الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
محاضرة بعنوان درس الحج
10991 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الأضحية

...............................................................................


حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، لا تصل إلى الوجوب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على أهل اليسار، على أهل الاستطاعة، واستدلوا بالحديث الذي فيه: من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مسجدنا وهذا وعيد، يعني أنه عنده سعة وأن عنده قدرة، ومع ذلك لم يضحِ فلا يصلِ معنا.
نهي له عن أن يقرب المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا وعيد، وكذلك فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يضحي كل سنة، وهو الأسوة والقدوة لأمته، فيكون الاقتداء به دليل على سنيتها، أو آكديتها، أو وجوبها.
وكذلك أيضا قصة أبي بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله قام أبو بردة - وهو خال ... - فقال: يا رسول الله، إني علمت أن هذا اليوم يوم لحم، وإني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، أو آخر الليل وطبخت منها، وأطعمت منها أهلي وجيراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم - يعني ما تجزي- فقال: فإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فهل تجزئ أن أذبحها؟ فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من بعدك .
ففي هذا دليل على أنه من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، ودليل على أن من كان عنده قدرة فلا تسقط عنه، لم يعذر أبا بردة ولم يقل: لا حرج عليك إذا لم تجد إلا هذه العناق تضم إليك عناقك التي هي أحب إليك من شاتين ولا تذبحها ولكنه أكد عليه، وأقره أن يذبحها، وتقوم مقام الشاة، وجعلها لا تكفي عن غيره؛ لأنها صغيرة.
كذلك الجمهور على أنها سنة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح -عادة- اثنتين: إحداهما عن محمد وآل محمد، والأخرى عمن لم يضحِ من أمة محمد، يعني كأنه يقول: إن هناك أناسا لا يضحون، إما بخلا، وإما عجزا، أو تساهلا، فكان يذبح أضحية ويجعل أجرها لمن لم يضحِ من أمته، حتى قال بعضهم: قد ضحى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بكل حال الأصل أن الإنسان عليه أن يتبع شريعة الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الأضحية، أو يوكل من يذبحها، ويأكل منها، ويُطعم.
ورد أنها توزع ثلاثا يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والثلث الذي يأكله يحفظه لنفسه، والثلث الذي يتصدق به يعطيه للمساكين، والثلث الذي يُهديه يعطيه جيرانه، وأقاربه ونحو ذلك كهدايا.

line-bottom