اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري
47938 مشاهدة
باب: الشغار

...............................................................................


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد عرفنا أن الإسلام أبطل ما كان في الجاهلية من العادات المخالفة للشرع والعقل، كان عندهم أنواع من الأنكحة، وكانوا يتعاطونها في نظرهم أنها لا بأس بها أو أنها جائزة، فجاء الشرع بإلغائها؛ وذلك لما فيها من الظلم أو ما فيها من التغيير لشرع الله تعالى، ومنها نكاح الشغار الذي جاء في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار وفسر في هذا الحديث أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، هكذا جاء تفسيره في هذا الحديث.
الشغار: مشتق من الشغور الذي هو الخلو، فالمكان الشاغر: الخالي، الذي ليس فيه من يشغله، ولا من يسد فراغه؛ فسمي هذا النكاح شغارا؛ لأنه شاغر أي خال من الصداق، هذا هو التعليل المشهور عند أكثر العلماء. وفسر في هذه الرواية بهذا التفسير.
بعض العلماء قال: إن هذا التفسير ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن ظاهر الكلام أو ظاهر السياق أنه مرفوع؛ لأنه متصل بالنهي، نهى عن الشغار، ولكن قد يفهم منه أن التفسير ليس بمرفوع؛ لأن الراوي روى النهي بالمعنى، ما ذكر لنا لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تفعلوا الشغار، أو إني أنهاكم عن الشغار، أو الشغار محرم، ولكن قال: نهى عن الشغار.
فالنهي لا بد له من عبارة، فيمكن أنه قال: إني أنهاكم أن تستعملوا الشغار، أو لا تفعلوا الشغار، ولكن عبر الراوي بقوله: نهى عن الشغار وإذا نظرنا إلى هذا التفسير، وإذا هو مطابق أنه بسبب خلوه من المهر، ما أعطوا هذه صداقا ولا أعطوا هذه صداقا، وإنما جعلوها مبادلة كأنه قال: أعطني ابنتك وأعطيك ابنتي، زوجني أختك وأزوجك أختي، مبادلة هذه بهذه، بضع هذه عوضا، أو صداق لبضع هذه دون أن تعطى المرأة شيئا؛ فيكون في ذلك ظلم لها؛ لأن وليها استعملها لمصلحة نفسه لا لمصلحتها بحيث إنه هو الذي انتفع، حيث سقط الصداق عن هذا، وسقط الصداق عن هذا؛ فتتضرر المرأة حيث إنه لم يحصل لها الصداق الذي أمر الله به، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فدل على أنه تؤتى المرأة صداقها.
فهذا هو اللائق بالكلام، قال بعض العلماء: إن تفسير الشغار من كلام ابن عمر وإذا كان من كلام ابن عمر فله حكم الرفع؛ لأن الراوي أعلم بما روى، فقد فسره للسامعين ولم ينكروا عليه، ودل ذلك على أنهم فهموا وعرفوا معنى الشغار، وقال آخرون: إن التفسير من كلام نافع مولى ابن عمر ولعل الشغار كان معروفا عند الصحابة لا يحتاج إلى تفسير؛ ولذلك ما فسره النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث إنهم يعرفونه.
وكذلك أيضا لعل ابن عمر ما فسره؛ لأن التابعين وتلاميذته يعرفونه ففسره نافع ؛ لأنه رأى أن الذين حدثهم به قد يجهلونه فبينه، فبكل حال هذا يرجح أنه معتمد هذا التفسير، وأن الشغار هو الذي يخلو من الصداق.
لكن ورد حديث آخر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار؛ أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي لم يذكر في هذه الرواية نفي الصداق ولا إثباته؛ فهو دليل أيضا على أنه منهي عنه، ولو لم يذكر الصداق؛ ولعل السبب أن فيه شيء من الإكراه للمرأة أو للمرأتين.
وذلك لأنه إذا كان له مصلحة فإنه سوف يكره بنته أو أخته ويقول: اقبلي هذا الزوج وإلا أوجعتك ضربا، لماذا يكرهها؟ لأنه سيحصل له منفعة حيث إنهم سوف يزوجونه ابنتهم، والآخر أيضا سوف يكره ابنته لمصلحته؛ فكل منهم يكره ابنته ويلجئها ويضطرها إلى أنها تقبل حتى يحصل له ما يريده، فهذا يكره ابنته حتى توافق؛ لأجل أن يكرهوا ابنتهم حتى توافق؛ فيحصل لكل منهما زواج؛ فلذلك قال بعض العلماء: إنه لا يجوز ولو سمي صداق، وذلك إذا كان هناك إكراه؛ لأن الإكراه ظلم لإحدى المرأتين أو لكلتيهما وقال بعضهم: إنه لا يجوز إذا كان فيه اشتراط.
الاشتراط أن يقول: لا أزوجك حتى تزوجني، أو يقول: لا أزوج ابنتي حتى تزوجوا ابني، فيكون في هذا الاشتراط نوع من الإكراه؛ لأن إحداهما أو كلتيهما قد تكره زوجها فيكرهونها؛ لأجل أن يحصل لهم الزواج بالأخرى، فإذا كان فيه اشتراط لم يخل من الظلم.
وأيضا العادة أنه إذا نفرت إحدى الزوجتين ولم تتلاءم مع زوجها وذهبت إلى أهلها؛ فإن زوجها سوف يذهب إلى ابنته ويكرهها على النشوز ويلجئها، ويقول: انشزي كما نشزت ابنتهم، وربما تكون مناسبة مع زوجها راضية وقانعة معه، ولكن لطواعية والدها أو ولي أمرها تذهب وتترك زوجها، وقد يكون بينهما ولد؛ فلذلك يحصل الضرر على إحدى الزوجتين أو على كلتيهما.
فقال بعض العلماء: إذا كان كل من الزوجتين رضيت عند العقد ووافقت ولم يكن منها إكراه، ولم يكن بينهما اشتراط: لا أزوجك حتى تزوجني وأعطيت كل من الزوجتين مهرها كاملا، والتزم كل منهما أنه لا يكره امرأته على النشوز لو نشزت إحداهما أنه يترك ابنته إذا كانت راضية موافقة؛ فلعله في هذه الحال لا يسمى شغارا وليس فيه محظور.
وبكل حال الأصل رضا المرأة ؛ أنه يشترط رضاها وعدم إكراهها، وكذلك إعطاؤها حقها كاملا؛ صداقها كاملا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .
هي ليس خاصا؛ بل إذا قال: زوجني أختك أزوجك أختي، أو زوج ابني بنتك وأزوج ابنك ابنتي، فإذا كان بينهما اشتراط، أو كان بينهما ترك صداق فإنه شغار.