إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
محاضرة بعنوان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
12047 مشاهدة
النهي عن كتمان العلم

ونوصيكم أيضا بتعليم من بين أيديكم من الجهلة؛ لا بد أن يكون هناك بعض الجهلة الذين يخفى عليهم شيء من الأحكام، ويقعون في شيء من المخالفات عن غير قصد؛ بل عن جهل أو عن تقليد قديم، فعليكم أن تنبهوهم على ما تعرفون من أحكام الله -سبحانه تعالى- وعلى ما يقعون فيه من شيء من المخالفات؛ ففي نصيحتكم لهم، وفي بيانكم لهم خير لكم وخير لهم.
فأنتم أيها الحفظة وأيها العارفون والقراء الذين قرأتم ودرستم في مدارس؛ ابتدائية أو ثانوية أو جامعية قد حصلتم على خير، وقد عرفتم كثيرا من الأحكام الشرعية، فلا يسعكم السكوت؛ بل عليكم أن تعلموا من يجهل، وعليكم أن تبينوا مما عندكم.
ورد في بعض الآثار: ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. وليس المراد بالعالم الكامل المعلومات، وإنما المراد الذي عنده نوع من العلم ولو آية من القرآن، أو حديثا من السنة؛ إذا رأى من هو بحاجة إليه فلا يسعه أن يسكت ويقول: أقتصر على نفسي؛ يجب عليه أن يعلمه، وأن يبين له، وأن يقول: إنني أحفظ من الدليل كذا، ورأيتك تخل بكذا، إذا رآه يخل في صلاته بشيء، أو في طهارته؛ فلا يسعه السكوت، إذا رأيته –مثلا- لا يسبغ الوضوء، أو يجهل شيئا من نواقض الوضوء أو من موجبات الغسل، أو لا يغتسل الغسل الكامل الذي أوجبه الله تعالى، والذي أمر به، أو كذلك إذا رأيته في صلاته يخل بشيء من أركانها أو من واجباتها، أو يقع في شيء من المخالفات التي تنقص الصلاة أو تبطلها؛ فلا يجوز لك أن تتركه على ذلك.