إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129338 مشاهدة
حكم من يستدل بحديث الأجر والأجران في تبرير أخطائه

سؤال: جاء في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس، وأن لهم الأجر في كل الأحوال، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث ؟ وهل يكون الاجتهاد مقصورًا على إثبات الإدانة فقط، أم يكون أيضًا في دفعها؟
الجواب: ورد في الحديث الصحيح أن: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهو من أهل النار، وقاض قضى للناس على جهل، فهو من أهل النار، وقاض عرف الحق واتبعه، فهو من أهل الجنة .
أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به، ويبحث عن الأدلة، ويجمع بين المتعارضين، وينظر في كل دعوى وما تحتمله، ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه، ويقارن بين أقوالهم، ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني، وهكذا في كل قضية، ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما سواء لمعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك، ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس، ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني، ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة، والله أعلم .