اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
الافتراق والاختلاف
9501 مشاهدة print word pdf
line-top
الخلاف في زكاة الحلي

بهذه المناسبة.. نقول: اختلفوا في زكاة الْحُلِيِّ -حُلِيِّ المرأة- هل عليه زكاة أم لا؟
فمشائخنا المتقدمون جعلوه من المستعملات، وألحقوه بالأكسية، وألحقوه بالمساكن وبالمراكب، ونحوها ولم يجعلوا فيه زكاة.
ومشائخنا المتأخرون جعلوا فيه زكاة، وقالوا: إنه يعتبر من الكَنْز، فيدخل في الآية التي سمعنا؛ التي ذكرها المقدم أخونا قبل الصلاة، وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فنختار أنه يُزَكَّى، فَتُقَدَّرُ قيمته كل سنة، وتخرج زكاة قيمته إذا بلغ نِصَابًا. والنصاب نحو أحد عشر جنيها ونصفا. فإذا كان أقل فإنه لا زكاة فيه.
ولا يجمع ذهب اثنتين، إذا كان عندك ابنتان: إحداهما عليها حُلِيٌّ يُقَدر –مثلا- بعشرة، والأخرى عليها حلي يقدر بعشرة جنيهات؛ فليس على واحدة منهما زكاة، ولا تقول: أَجْمَعُ هذا مع هذا وأُزَكِّيه؛ وذلك لأن كل واحدة منهما تملك ما عندها مُلْكًا مُسْتَقِلًّا؛ لأنك قد مَلَّكْتَهَا هذا الحلي، ولست براجع فيه، فهو قد خرج من ملكك، ومَلَكَتْهُ هذه وهذه، وهذه؛ أما إذا بلغ هذا النصاب؛ فإن كل واحدة منهن تُزَكِّي ما عندها، وإذا كان زوجها –مثلا- ثَرِيًّا، وهي لا تجد شيئا ليس عندها شيء؛ فإنه يدفع عنها زوجها من باب المساعدة؛ حتى لا تُضْطرَّ إلى بيعه، أو بيع بعض منه، وهكذا البنات والأخوات ونحوهن.
وبذلك يحتاط الإنسان؛ حتى يأخذ ما فيه، أو يخرج عن المسائل الخلافية، ويخرج من خلافهم، ويثبت على قول لا يُضَلِّلُه، ولا يُخَطِّئُه فيه أحد.

line-bottom