إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
فتاوى في التوحيد
41448 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم وضع علامة على القبر

س12: ما حكم وضع علامة على القبر: كحديدة وخشبة لكي يعرف بها ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فقد روى أبو داود برقم (3206) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفن، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي سكت عنه أبو داود ؛ فهو عنده صالح.
وهذه العلامة لأجل معرفة الميت عند الزيارة ليدعو له، وليدفن إليه أقاربه لتسهل زيارتهم، ويجوز أن تكون من حجارة أو لبن أو خشبة أو نحوها، توضع عند رأس القبر، أو على أحد جانبيه، وقد ورد النهي عن البناء على القبور، ففي صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقعد على القبر، وأن يجصص، وأن يبنى عليه .
وفي رواية: وأن يزاد عليه، وأن يكتب عليه .
والنهي عن هذه الأمور ظاهره التحريم، والحكمة فيه أن ذلك مما يسبب الافتتان به متى رآه العامة قد رفع عن غيره، أو طلي بالقصة، أو كتب عليه ما فيه مدح له أو إطراء له، لم يؤمن أن يقصده العوام، وأن يقيموا حوله أو يعتقدوا فيه الولاية والفضل، مما يدعو إلى تعظيمه ودعائه، أو التبرك بتربته أو العكوف حوله، ونحو ذلك مما هو واقع في كثير من البلاد التي غمرها الجهل وفشا فيها الشرك وعبادة الأموات، ودعاؤهم والذبح لهم وصرف القرابين لهم بسبب إطرائهم، أو رفع قبورهم، أو تسويل الشيطان أن هذا القبر فيه ولي أو شهيد، مما يسبب انخداعهم بذلك. والله أعلم.

line-bottom