فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[مبطلات الصلاة]
146\98 قال في المتن: [ يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أي نواقض الوضوء.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التميمي اسم> هو أحد علماء الحنابلة المشهورين، من الرواة عن أحمد اسم>
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والضابط أن يقال: كل شرط من شروط الصلاة إذا اختل بطلت الصلاة، والشروط تسعة.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- حكم الرجوع إلى التشهد الأول رأس> ثلاث حالات:
(أ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس.
(ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة، فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه.
(ج) إذا استتم قائما وشرع في القراءة، حرم عليه الرجوع.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورة فسخ النية أن يعزم على قطع الصلاة رأس>
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أجاز بعض العلماء أن يدعو بالأشياء التي يحتاج إليها، كقضاء دين، وسؤال الله -تعالى- الرزق الطيب.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وعند الحنفية وغيرهم أن المأموم إذا ائتم بإمام ولم يكن معه غيره رأس> فإن الإمام يتقدم قريبا من شبر، وهذا قول مرجوح، والصحيح أن المأموم يوازي إمامه؛ لحديث جابر اسم> وجبار ، ففي الحديث أن جابرا اسم> قال: رسم> قمت على يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذني فجعلني عن يمينه ... رسم> الحديث. ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم رأس> كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف، وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير.
قلت لشيخنا -أثابه الله تعالى- ما ورد في قصة عمر اسم> وأنه طعن، ثم تكلم بكلام يسير، وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف اسم> ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟
ولكن شيخنا -أثابه الله تعالى- يرى أن عمر اسم> قد استخلف عبد الرحمن بن عوف اسم> قبل خروج الدم.
مسألة>