جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
25768 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب سجود السهو]

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهو جُبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك.

* * * 156\102 قال في المتن: [ويجب إذا زاد ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والذي يترجح عندي أن من اعتقد أن جلسة الاستراحة سنة فجلسها فلا كراهة في ذلك ولا سجود عليه.
* * * 157\103 قال في المتن: [ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- روي عن أحمد أنه قال: السجود كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات
1- إذا سلم عن نقص.
2- إذا تذكره بعد السلام.
3- إذا بنى الإمام على غالب ظنه.
دليل الحالة الأولى حديث ذي اليدين ودليل الثالثة حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى، فليبن على ما استيقن، وليسجد سجدتين .
* * * 158\104 قال في المتن: [ لكن إذا سجدهما بعده تشهد وجوبا ] .

قال شيخنا: يُرجح شيخ الإسلام وغيره أنه لا يتشهد، وضعفوا رواية عمران بن حصين ثم تشهد وسلم لتعذر الجمع بين الروايات.
* * * 159\104 قال في المتن: [ وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وإن شك في سجود السهو يعني إن شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة، فهل يسجد لسهوه في سجود السهو؟ فقالوا: لا يسجد؛ لأن المصغر لا يصغر، وقد ورد هذا عند بعض اللغويين.
* * * 160\104 قال في المتن: [ وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحكاه ابن المنذر -رحمه الله تعالى- إجماعا.
ومن الأدلة أيضا حديث الدارقطني المتقدم على ضعفه، وحديث: وإذا سجد الإمام فاسجدوا وهذا يدخل فيه سجود السهو.
* * *قال في المتن: [ ولا يرجع إن شرع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع فيها.
وهذا القول هو الأقرب للدليل.

line-bottom