فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[فصل في الإمامة]
224\124 قال في المتن: [ ويقدم قارئ يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الأمي عندهم هو الذي لا يحسن الفاتحة.
أما في اللغة: فهو الذي في الحالة التي ولدته أمه عليها.
لكن التعريف الأول هو في اصطلاح الفقهاء.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولم يذكر الفقه في الحديث؛ لأن الرعيل الأول -رضي الله عنهم- كانوا إذا قرءوا القرآن تفقهوا في آياته.
فأجاب -أثابه الله تعالى- الصديق اسم> أقرأ، وقد صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- صحبة قديمة، وهذه الصحبة تقتضي أنه قد قرأ شيئا كثيرا من القرآن، وأيضا لا شك أن أبا بكر اسم> هو الأفقه؛ لكونه تلقى القرآن من أول ما أنزل، زيادة على فضل الهجرة، وزيادة على شرف النسب وقدم الصحبة، وبعضهم جعل فيه إشارة إلى أنه الخليفة من بعده؛ لذلك قال الصحابة: رضيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟!
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التقديم بالسن ليس بمطرد، ولكنه عند الاستواء في القراءة والهجرة يقدم الأسن؛ لأن الأكبر سنا أكثر ممارسة لهذه العبادة، فيكون تطبيقه لها أتم من غيره، ولأن السن لها حرمة، فالناس يحترمون الكبير.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الشرف بالنسب لا يكون مطردا بالفضل، ولكن الشرف في الأصل هو الأقوى في العبادة والأتقى، قال في الشرح: [إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: رسم> قدموا قريشا ولا تقدموها رسم> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، ولو صح لكان خاصا بالاستواء في القراءة والهجرة والسن، وأما قياسهم الإمامة الصغرى على الكبرى فهو قياس غير مطرد.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولم يذكر المصنف الإسلام؛ لأن الناس في ذلك الوقت كان بين إسلامهم تفاوت، أما اليوم فالغالب أنه من حين يولد فهو مسلم.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الأتقى والأورع متقاربان، فالتورع هو ترك المشتبهات.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أحكام التجويد التي يلزمون بها أنا لا أستحسنها، إلا إذا كانت وسيلة.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قال ابن القيم اسم> -رحمه الله- القرعة طريق شرعي يستخرج بها المجهولات، ومثال ذلك: رسم> كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرع بين نسائه متن_ح> رسم> .
ولو قال قائل: إن ذلك قد يكون عدلا في حق بعضهن، وظلما في حق البعض الآخر، لكان الجواب:
إن ذلك ليس بعمد، وأيضا هكذا جاءت النصوص، وعند استعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- القرعة في قضية الرجل الذي أعتق ستة مماليك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقرع بينهم ليعتق البعض، ويبقي البعض في ملكه.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لأن العبد مملوكة منافعه لغيره.
وقد يقال: إن تقديم الحر إنما يكون في الاستواء في الخصال، وهي القراءة والهجرة والسن... إلخ.
ثم قال في الشرح: [أولى من المسافر لأنه ربما قَصَرَ، ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وذكر بعضهم أن الحضري أولى من البدوي؛ لأن الغالب على البدو أنهم يجهلون الأحكام، قال -تعالى- رسم> وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قرآن> رسم> .
قال شيخنا -أثابه الله- ومنهم من فضل الأعمى لأدلة، كاستخلاف النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن أم مكتوم اسم>
وأما تعليلهم، فقد قال الذين فضلوا الأعمى: إن الأعمى أولى في ضبط صلاته؛ لأنه لا يرى ما يشغله في صلاته.
ثم قال في الشرح: وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث.
قال شيخنا -أثابه الله- وأما المتيمم فحدثه باق؛ لأن التيمم عندهم مبيح، ولكن ترجح عندنا أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء.
قال شيخنا -أثابه الله- غير الأولى الذي تنقص فيه خصلة من خصال الأولى.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لأن الفاسق ناقص الدين، فليس أهلا أن يقدم للإمامة، وإذا تقدم إمام فيه فسق: كحليق لحية، وشارب الدخان، وهو ليس براتب فيقال: إذا تقدم فليصل وراءه؛ لأنه غير مستمر في الإمامة، فيصلي معه لإدراك فضل الجماعة.
قال شيخنا -أثابه الله- بعضهم يقدح فيه، والغالب أن الذين طعنوا فيه معهم ميل لبني العباس.
قال شيخنا -أثابه الله- المشهور ابن الخيار اسم> .
قال شيخنا -أثابه الله- العاهات التي في الأئمة المختلف في صحة إمامتهم: خلقية، أو خلقية، أو حسية، أو معنوية.
قال شيخنا -أثابه الله- وهو غير المختون.
قال شيخنا -أثابه الله- واللحن قسمان:
1- لحن يحيل المعنى، مثل: أنعمت عليهم، رب العالمين، اهدنا..
2- لحن لا يحيل المعنى، مثل: الحمدَ لله رب العالمين.
فأجاب -أثابه الله تعالى- إن ذلك مكروه. بل قال بعضهم: إن صلاته لا تنعقد، كمن قال: أألله أكبر... فكأنه سأل في ذلك.
وأما حذف أل التعريف في السلام، فقال بعضهم: يجوز ذلك لوروده في القرآن.
قال الشيخ -أثابه الله- اختلف العلماء هل يصلي المأمومون جلوسا خلف الإمام إذا كان جالسا رأس> أم لا؟
قال بعضهم: لا يجوز أن يصلوا جلوسا، بل يصلون قياما. واختار ذلك البخاري اسم> في صحيحه، وقال بنسخ الأحاديث الدالة على الجلوس.
قال البخاري اسم> إنما يؤخذ بالآخر من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- والذين وافقوا البخاري اسم> قالوا القيام ركن من أركان الصلاة مع الاستطاعة رأس> وهؤلاء الجالسون مقتدرون على القيام، فجلوسهم مخالفة لركن.
القول الثاني: أنهم يصلون جلوسا؛ لكثرة الأحاديث في ذلك، وكلها صريحة صحيحة: رسم> إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه متن_ح> رسم> فإذا وقف المأمومون اختلفوا فلم يتابعوا الإمام، وقالوا أيضا: إنهم إذا قاموا تشبهوا بفارس والروم كما ورد في الحديث.
القول الثالث: التفصيل في ذلك. أما إذا ابتدأ بهم وهو قائم ثم جلس، فإنهم يتمون صلاتهم وهم قيام، فالصحابة ائتموا بأبي بكر اسم> وهم قيام، ثم ائتم الصديق اسم> بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس والصحابة قيام، وأما إذا ابتدأ بهم وهو جالس، فإنهم يصلون خلفه جلوسا كما في قصة النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما شق لما سقط من الفرس، وتمشيا مع قوله: رسم> صلوا جلوسا رسم> وأيضا لعدم التشبه بفارس والروم. وهذا القول الأخير قال به صاحب الإقناع وغيره.
قال شيخنا -أثابه الله- وهذه المسألة من الأوصاف الحسية، وفي المذهب رواية: أن المرأة تؤم الرجل، ولكنها ضعيفة.
قال شيخنا -أثابه الله- وهذه المسألة من النقص المعنوي.
قال شيخنا -أثابه الله- وهو من لا يحسن الفاتحة -كما ذكر المؤلف- وأيضا من كان يدغم بعض حروفها.
قال شيخنا -أثابه الله- وهذه المسألة لا خلاف في جوازها، ومن الأدلة حديث الرجلين في مسجد الخيف اسم> الذي جيء بهما ترعد فرائصهما.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- فيها خلاف، والمشهور عند الحنابلة لا يجوز، وأصرح أدلتهم الحديث الذي أورده الشارح.
والقول الثاني: الجواز، وهو الصحيح لحديث معاذ اسم>
قال في الشرح: [لأن ابن مسعود اسم> صلى بين علقمة اسم> والأسود اسم> وقال: هـكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل رواه أبو داود حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- بعضهم حمل قصة ابن مسعود اسم> هذه على ضيق المكان، ولكن لا دليل لهذا التعليل. وقال شيخنا: ولا بأس أن يقف الإمام أمام الاثنين أو بينهما.
قال في الشرح: [لحديث وابصة بن معبد اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد متن_ح> رسم> رواه أبو داود حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وروى أيضا: رسم> لا صلاة لمنفرد خلف الصف متن_ح> رسم> .
وإن دخل والصف قد اكتمل، فيحاول أن يجد فرجة، فإن لم يجد، حاول أن يصف عن يمين الإمام، فإن لم يمكن، انتظر حتى يأتي من يصلي معه، فإن تأخر عليه أو لم يأت أحد، فإنه ينبه أحد المأمومين في الصف أن يرجع معه، ولكن هذا كرهه بعضهم، وقال: إن في ذلك إحداث فرجة في الصف.
لكن يجاب عن هذا بأن الفرجة التي تحدث في الصف يمكن تلافيها،
ويقال أيضا: إن هذا الذي جذبه من الصف إنما جذبه لتتم صلاته لا لشيء آخر.
واستدل بعضهم بحديث: رسم> لينوا في أيدي إخوانكم متن_ح> رسم> وحديث: رسم> ما أعظم أجر المتأخر رسم> وقال بعضهم: ينبغي ألا يجذب المأموم من الصف، بل يربت على كتفه كي يستأذنه.
فإن لم يحصل له شيء من تلك الأمور، فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، وقال: إن الله ما أمرنا أن نصلي مرتين. أي أن نعيد الصلاة.
وحمل حديث وابصة اسم> والحديث الآخر على أن الرجل الذي أمر بالإعادة كان مفرطا؛ لأنه لم يبحث عن فرجة في الصف.
وذهب بعض الفقهاء إلى بطلان صلاته، لكن القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الأولى بالصواب؛ لأنه داخل في عموم قوله -تعالى- رسم> فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قرآن> رسم> .
وأما حديث: رسم> من قطع صفا قطعه الله متن_ح> رسم> فمعناه: من ترك إتمام الصف رأس>
قال شيخنا -أثابه الله-
ومن صلى خلف الصف منفردا، فإن جاء معه أحد قبل السجود أجزأ، وإلا فلا.
فسألته -أثابه الله تعالى- عن هذا التفريق،
فقال -أثابه الله- هكذا وجدته في كتب الفقه. ثم قال: لعل تعليل ذلك أن إدراك آخر الركعة بمجيء آخر يعم ما سبق من أول الركعة. ثم قال: والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
قال في الشرح: [وإلا لا يصح؛ لأن عائشة اسم> قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصحة صلاة المأموم على إمامه بشروط:
الأول: اتصال الصفوف.
الثاني: سماع التكبير.
الثالث: الرؤية، وهذا إذا كان في خارج المسجد.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قالوا: لأن ارتفاع الإمام عن المأمومين يورثه الزهو والإعجاب، فلذلك منع من الارتفاع عليهم.
قال في الشرح: [لأن عمار بن ياسر اسم> كان بالمدائن اسم> فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار اسم> فقام على دكان...].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا منافاة بين ارتفاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنبر ونهي حذيفة اسم> عمارا اسم> عن الارتفاع؛ لأن ارتفاع عمار اسم> محمول على الارتفاع الكثير.
قال الشيخ -أثابه الله- شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى يرى تقدم المأمومين على الإمام للضرورة رأس>
قال في الشرح: [لحديث جابر اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وترك الصحابة -رضي الله عنهم- أكل البصل والكراث والثوم والفجل، بعدما سمعوا هذا الحديث، وقالوا: لا نأكل شيئا يحول بيننا وبين الصلاة. وبعض الجهلة يحتجون بهذا الحديث ويأكلون البصل وما شابهه قبل الصلاة، ويقصدون بذلك الامتناع عن حضور الجماعة.
مسألة>