الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
محاضرات في الزواج
13525 مشاهدة
الفسخ قبل الدخول وبعده

ولا فسخ إلا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر.


يقول: الفسخ للعيب لا بد أن يكون عند القاضي. لا يفسخه إلا القاضي؛ وذلك لأنه قد يكون هناك ما ليس بعيب، والقضاة هم الذين عندهم معرفة؛ معرفة العيوب التي يحكمون بأنها عيب؛ كمرض وشلل وطمث وقروح وما أشبه ذلك، وقد لا تكون عيوبا، فلا بد أن القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة.
ثم إذا حكم بفسخ؛ فإن كان الفسخ قبل الدخول فليس لها من المهر شيء؛ لأنه ما حصل عليها ضرر. إذا ثبت أن بها عيب كبرص أو جنون أو جذام أو شلل أو عرج أو عمى أو عور؛ يعني: شيء ينفر منها، وعلم ذلك قبل أن يدخل بها وبعد العقد، ثم ترافعا إلى القاضي، وثبت العيب؛ فلا فسخ.
وكذلك لو ثبت فيه عيب هو، لو اتضح أنه أبرص أو مجذوم، أو فيه مرض خفي كجنون أو برسام، أو ما أشبه ذلك، وعرفت ذلك، وترافعوا عند القاضي، وحكم بالفسخ وكان قبل الدخول؛ ففي هذه الحال ليس لها مهر. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول سواء كان العيب منه أو منها؛ فإنه يثبت لها؛ يثبت لها المهر المسمى، فإذا لم يكن هناك مهر مسمى فلها مثل مهر أمثالها، ويرجع به على من غره.
إن كان العيب منه؛ بأن كان –مثلا- اتضح أنه عنين، أو أنه خصي أو مجبوب، أو اتضح أن به –مثلا- جنونا أو مرضا خطيرا، ثم ترافعا إلى القاضي بعدما دخل بها؛ استقر لها المهر، وفسخ القاضي العقد، ولا يطالبها بشيء، بل يكون هو الذي خدعها؛ فليس له -والحال هذه- أن يطالبها بشيء؛ لأنه هو الذي غرها.
ثم إذا كان العيب فيها، وحكم القاضي بالفسخ، وكان ذلك بعد الدخول ثبت لها المهر، ثم يرجع به على من ضره؛ إما على الواسطة الذي توسط له، وإما على الولي الذي أخفى ذلك العيب.
يقول: أنا ما ظننت فيها هذا العيب، ولا علمت به، وهذا العيب منفر لا يمكن أن تطمئن الحياة وفيها هذا الخلل. والآن قد دفعت المهر، ومَلَكَتْه بالدخول؛ فأين يذهب مالي؟! في هذه الحال؛ الأصل أنه يرجع به على من خدعه، وعلى من غره، سواء كان أجنبيا أو كان من أولياء الزوجة.