الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
محاضرات في الزواج
19316 مشاهدة print word pdf
line-top
الفسخ قبل الدخول وبعده

ولا فسخ إلا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر.


يقول: الفسخ للعيب لا بد أن يكون عند القاضي. لا يفسخه إلا القاضي؛ وذلك لأنه قد يكون هناك ما ليس بعيب، والقضاة هم الذين عندهم معرفة؛ معرفة العيوب التي يحكمون بأنها عيب؛ كمرض وشلل وطمث وقروح وما أشبه ذلك، وقد لا تكون عيوبا، فلا بد أن القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة.
ثم إذا حكم بفسخ؛ فإن كان الفسخ قبل الدخول فليس لها من المهر شيء؛ لأنه ما حصل عليها ضرر. إذا ثبت أن بها عيب كبرص أو جنون أو جذام أو شلل أو عرج أو عمى أو عور؛ يعني: شيء ينفر منها، وعلم ذلك قبل أن يدخل بها وبعد العقد، ثم ترافعا إلى القاضي، وثبت العيب؛ فلا فسخ.
وكذلك لو ثبت فيه عيب هو، لو اتضح أنه أبرص أو مجذوم، أو فيه مرض خفي كجنون أو برسام، أو ما أشبه ذلك، وعرفت ذلك، وترافعوا عند القاضي، وحكم بالفسخ وكان قبل الدخول؛ ففي هذه الحال ليس لها مهر. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول سواء كان العيب منه أو منها؛ فإنه يثبت لها؛ يثبت لها المهر المسمى، فإذا لم يكن هناك مهر مسمى فلها مثل مهر أمثالها، ويرجع به على من غره.
إن كان العيب منه؛ بأن كان –مثلا- اتضح أنه عنين، أو أنه خصي أو مجبوب، أو اتضح أن به –مثلا- جنونا أو مرضا خطيرا، ثم ترافعا إلى القاضي بعدما دخل بها؛ استقر لها المهر، وفسخ القاضي العقد، ولا يطالبها بشيء، بل يكون هو الذي خدعها؛ فليس له -والحال هذه- أن يطالبها بشيء؛ لأنه هو الذي غرها.
ثم إذا كان العيب فيها، وحكم القاضي بالفسخ، وكان ذلك بعد الدخول ثبت لها المهر، ثم يرجع به على من ضره؛ إما على الواسطة الذي توسط له، وإما على الولي الذي أخفى ذلك العيب.
يقول: أنا ما ظننت فيها هذا العيب، ولا علمت به، وهذا العيب منفر لا يمكن أن تطمئن الحياة وفيها هذا الخلل. والآن قد دفعت المهر، ومَلَكَتْه بالدخول؛ فأين يذهب مالي؟! في هذه الحال؛ الأصل أنه يرجع به على من خدعه، وعلى من غره، سواء كان أجنبيا أو كان من أولياء الزوجة.

line-bottom