إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
محاضرات في الزواج
13942 مشاهدة
خيار الفسخ بسبب العيب على الفور أم على التراخي

وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول.


إذا وجد العيب فلكل من الزوجين الخيار، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فاختاروا أنه على التراخي ما لم يوجد دليل إيضاح العنة ونحوها. فإذا وجد الرجل في امرأته عيبا، ثم صبر عليها –مثلا- شهرا أو سنة، ثم طلب الفسخ؛ فله ذلك، ولا يقول أهلها: إنك رضيت بهذا العيب، وأمسكتها هذه السنة؛ فإنه قد يقول: أمسكتها رجاء أن يتغير هذا العيب، ورجاء أن يتحول إلى ما هو أحسن. وقد ذكرنا بالأمس تفصيلا لبعض العيوب. وأما إذا أظهرت المرأة الرضا به، قالت: رضيت به ولو عنينا؛ ففي هذه الحال يسقط حقها؛ لأنها أظهرت الرضا والقناعة.