الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
محاضرات في الزواج
12265 مشاهدة
خيار الفسخ بسبب العيب على الفور أم على التراخي

وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول.


إذا وجد العيب فلكل من الزوجين الخيار، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فاختاروا أنه على التراخي ما لم يوجد دليل إيضاح العنة ونحوها. فإذا وجد الرجل في امرأته عيبا، ثم صبر عليها –مثلا- شهرا أو سنة، ثم طلب الفسخ؛ فله ذلك، ولا يقول أهلها: إنك رضيت بهذا العيب، وأمسكتها هذه السنة؛ فإنه قد يقول: أمسكتها رجاء أن يتغير هذا العيب، ورجاء أن يتحول إلى ما هو أحسن. وقد ذكرنا بالأمس تفصيلا لبعض العيوب. وأما إذا أظهرت المرأة الرضا به، قالت: رضيت به ولو عنينا؛ ففي هذه الحال يسقط حقها؛ لأنها أظهرت الرضا والقناعة.