إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
محاضرات في الزواج
13946 مشاهدة
العيوب التي تفسخ النكاح

فصل:
وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل: كجب، وعنة. ونوع مختص بالمرأة: كسد فرج، ورتق. ونوع مشترك بينهما: كجنون، وجذام فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى أو طرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فله الفسخ.


السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر أن العيوب ثلاثة أقسام: عيوب تختص بالرجال كالعنة والجب، وعيوب تختص بالنساء كالعفل والفتق والرتق، وعيوب تشترك فيها الرجال والنساء كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج، وما أشبه ذلك. وسبق ما يقال في تلك العيوب، متى تكون مستحقة للفسخ؟
ذكر أن العنين -الذي لا يستطيع الوطء- أنه يؤجل سنة إذا ترافعا إلى الحاكم، إذا رفعته وطلبت الفراق فإن القاضي يؤجله سنة، وإذا أجله فإنه إذا مرت به السنة ولم يستطع أن يطأ؛ عرف أن ذلك خلقة فيه أو أنه عيب فيه ثابت؛ لأن السنة تمر فيه الفصول الأربعة، يمر به فصل الصيف؛ فيكون ذلك مخففا للبرودة إذا كان السبب لأجل البرودة، ويمر به فصل الشتاء فيكون ذلك مخففا للحرارة إذا كان ذلك لأجل الحرارة. وهكذا، فبمرور الفصول الأربعة يُعرف أن هذا خلقة فيه؛ فإذا طلبت الفسخ فلها ذلك.