فنذكر بعض الأدلة ثم نذكر بعض الأحكام فمن الأدلة قول الله تعالى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
الأمر أمر إباحة ولكنه قد يكون واجبا.