عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
محاضرات في الزواج
13517 مشاهدة
الفسخ قبل الدخول وبعده

ولا فسخ إلا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر.


يقول: الفسخ للعيب لا بد أن يكون عند القاضي. لا يفسخه إلا القاضي؛ وذلك لأنه قد يكون هناك ما ليس بعيب، والقضاة هم الذين عندهم معرفة؛ معرفة العيوب التي يحكمون بأنها عيب؛ كمرض وشلل وطمث وقروح وما أشبه ذلك، وقد لا تكون عيوبا، فلا بد أن القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة.
ثم إذا حكم بفسخ؛ فإن كان الفسخ قبل الدخول فليس لها من المهر شيء؛ لأنه ما حصل عليها ضرر. إذا ثبت أن بها عيب كبرص أو جنون أو جذام أو شلل أو عرج أو عمى أو عور؛ يعني: شيء ينفر منها، وعلم ذلك قبل أن يدخل بها وبعد العقد، ثم ترافعا إلى القاضي، وثبت العيب؛ فلا فسخ.
وكذلك لو ثبت فيه عيب هو، لو اتضح أنه أبرص أو مجذوم، أو فيه مرض خفي كجنون أو برسام، أو ما أشبه ذلك، وعرفت ذلك، وترافعوا عند القاضي، وحكم بالفسخ وكان قبل الدخول؛ ففي هذه الحال ليس لها مهر. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول سواء كان العيب منه أو منها؛ فإنه يثبت لها؛ يثبت لها المهر المسمى، فإذا لم يكن هناك مهر مسمى فلها مثل مهر أمثالها، ويرجع به على من غره.
إن كان العيب منه؛ بأن كان –مثلا- اتضح أنه عنين، أو أنه خصي أو مجبوب، أو اتضح أن به –مثلا- جنونا أو مرضا خطيرا، ثم ترافعا إلى القاضي بعدما دخل بها؛ استقر لها المهر، وفسخ القاضي العقد، ولا يطالبها بشيء، بل يكون هو الذي خدعها؛ فليس له -والحال هذه- أن يطالبها بشيء؛ لأنه هو الذي غرها.
ثم إذا كان العيب فيها، وحكم القاضي بالفسخ، وكان ذلك بعد الدخول ثبت لها المهر، ثم يرجع به على من ضره؛ إما على الواسطة الذي توسط له، وإما على الولي الذي أخفى ذلك العيب.
يقول: أنا ما ظننت فيها هذا العيب، ولا علمت به، وهذا العيب منفر لا يمكن أن تطمئن الحياة وفيها هذا الخلل. والآن قد دفعت المهر، ومَلَكَتْه بالدخول؛ فأين يذهب مالي؟! في هذه الحال؛ الأصل أنه يرجع به على من خدعه، وعلى من غره، سواء كان أجنبيا أو كان من أولياء الزوجة.